المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معنى الطهارة وأحكام المياة ....



Mr Muslem
01-10-2011, 03:46 AM
*معنى الطهارة :

لغة: النظافة والنزاهة من الادناس ( والدنس هو الوسخ والقذر )
واصطلاحا : هو ارتفاع الحدث وزوال النجس ( والحدث هو وصف معنوى يقوم بالبدن اذا وجد سبب يمنع من العبادة وهو قسمان حدث اصغر يوجب الوضوء وحدث اكبر يوجب الغسل ويرفغ الحدث بالوضوء والغسل أو ما يقوم مقامهما وهو التيمم )
اما (النجس) فهو مستقذر يمنع من صحة العبادة وزوال النجس يكون بتنقيته عما أصابه فقط.

.....................................

*أحكام المياة :
الأصل أن الماء (طاهر مطهر ) فهو طاهر فى نفسه ومطهر لغيره
لقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [الفرقان 48]
والطهور هو الطاهر المطهر ....

وعلى هذا فكل ما يصدق عليه اطلاق لفظ : الماء -- بدون أى اضافه او تغيير يخرجه عن هذا الاطلاق -- تصح الطهارة به .

مسأل متعلقة بالمياه:

1- الطهاره بما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد :

تصح الطهاره بما ينزل من السماء من مطر وثلج وبرد
وذلك لما ثبت فى الحديث عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فى الصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ فقلت : يا رسول الله , بأبى انت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : (أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقنى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس , اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد )

2- الطهاره بماء البحار :

تصح الطهاره بماء البحار
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أنتوضأ بماء البحر ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )

3- الماء المستعمل :

الماء المستعمل : هو المنفصل عن اعضاء المتوضى والمغتسل : حكمه حكم الأصل

اى انه طاهر مطهر وسواء فى ذلك وجد ماء اخر او لم يجد
عن الربيع بنت معوذ رضى الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده )

4- الماء الذى خالطه طاهر :

حكمه : انه باق على أصله (طاهر مطهر ) حتى لو تغير بأن ظهر فيه لون هذا الطاهر او طعمه او ريحه بشرط ان لا يكون التغيير فاحشا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه فان اخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه فالماء طاهر فقط لكنه غير مطهر فلا تصح الطهارة به كما سبق

فعن أم هانئ رضى الله عنها قالت ( اغتسل النبى صلى الله عليه وسلم وميمونة من اناء واحد من قصعة فيها أثر العجين )

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( اذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه )
والخطمى : ضرب من النبات يغسل به الرأس


5- الماء الذى خالطته نجاسه :

أ- اذا تغير بهذه النجاسة أحد أوصاف الماء :وهى طعمه او لونه او ريحه فان الماء يصير نجسا والدليل على ذلك : الاجماع
قال ابن المنذر رحمه الله : ( أجمعوا على ان الماء القليل أو الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغير للماء طعما او لونا او ريحا : أنه نجس ما دام كذلك )

ب- اذا لم يتغير أحد أوصافه السابقه : الماء على أصله (طاهر مطهر )سواء فى ذلك قليل الماء و كثيره
فروى أصحاب السنن عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شئ)
وبئر بضاعة : هي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن
والحيض بكسر الحاء وفتح الياء : الخرق التى يمسح بها دم الحيض


6- ما يقع فى الماء :

من ورق الأشجار أو ما تحمله الريح فتسقطه فى الماء أو تجذبه السيول من العيدا والتبن ونحوه فيتغير الماء به كل ذلك لا يخرجه عن طهوريته بمعنى انه باق على أصله (طاهر مطهر ) طالما انه لم يخرج عن اطلاق لفظ ماء


7- اذا وقع تراب فى الماء فغيره :

لا يمنع طهورية الماء لان التراب يوافق الماء فى صفتيه : الطهارة والطهورية

8-الماء الأجن :

وهو الذى تغير بطول مكثه فى المكان
حكمه : انه باق على اطلاقه فعلى هذا لو وضع ماء فى خزان مدة طويلة فتغير جاز الوضوء به
قال ابن المنذر رحمه الله : ( وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الأجن من غير نجاسه حلت فيه جائز غير ابن سيرين قال : لا يجوز ) قال ابن قدامة : وقول الجمهور أولى

9- الماء المشمس والساخن :

ثبت عن عمر وابنه عبد الله رضى الله عنهما جواز استعمالها
فروى الدارقطنى عن عمر رضى الله عنه : ( انه كان يسخن له الماء فى قمقم فيغتسل به )

القمقم ( ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره)
وعن أيوب قال : سألت نافعا عن الماء الساخن ؟ فقال : ( كان ابن عمر يغتسل بالحميم )
الحميم : هو الماء الساخن


10- ماء زمزم:

يجوز الوضوء بماء زمزم
فعن على بن ابى طالب رضى الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ )


11- أذا شك فى نجاسة الماء كان أصله طاهرا أو شك فى طهارته وكان اصله نجسا :

حكم اليقين فى كلتا المسألتين هو الاصل الذى كان عليه فما أصله الطهارة فهو طاهر وما كان اصله النجاسه فهو نجس
كذلك الارض او مكان اصلاة اذا شك فى نجاسته مجرد شك فيعود للاصل انها طاهرة


12- اذا ازيلت النجاسة عن الماء بان تغيرت بنفسها او باضافة ماء طهور اليه او نحو ذلك بحيث لم يظهر اثر للنجاسة من طعم او لون او رائحه فالماء فى هذه الحالة يصير طاهرا مطهرا


المصدر : سلسلة تمام المنة فى فقه الكتاب وصحيح السنة

صفحة عقيدة المسلم
http://www.facebook.com/muslem.faith

♥ρėŧŧу ςαŧ♥
01-10-2011, 11:39 AM
تسلم ايدك
ربنا يجازيك كل خير
موضوع مفيد

كنزى
01-10-2011, 01:19 PM
تسلم ايدك اخى الفاضل ع الشرح والتوضيح

Mr Muslem
01-10-2011, 03:48 PM
petty
يسلم قلبك
ويجزيكى المثل إن شاء الله
تسلمى لمرورك الكريم

Mr Muslem
01-10-2011, 03:48 PM
أخت كنزي ...
يسلم قلبك
يسلمو لمرورك الكريم الى نور التوبيك

rwana
01-10-2011, 08:02 PM
جزاك الله خيرا
وجعله فى ميزان حسناتك

Mr Muslem
01-10-2011, 08:59 PM
وأياكي أختي الكريمة يارب تسلمى لمرورك الجميل الى نور التوبيك ده .... ويارب علطول منورة المنتدى كله ...

Don't play with me
01-10-2011, 09:01 PM
بارك الله فيك على الشرح الرائع
جعله الله فى ميزان حسناتك

Mr Muslem
01-10-2011, 09:11 PM
يسلمو يا رمضان يارب تسلم لمرورك الجميل الى ديمًا منور في كل حته ويارب علطول منور المنتدى كله ....