المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة شؤون الطلاب بمدارس التعليم العام والتعليم الأساسي



قلبي والقرأن
10-01-2012, 06:30 PM
الفصل الأول

تعريفات


المادة(1): في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
1-
الوزارة:
وزارة التربية والتعليم .

2-
المنطقة التعليمية:
المديرية العامة للتربية والتعليم أو إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة .

3-
مدير المنطقة التعليمية:
مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم أو مدير إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة.

4-
المدرسة:
مدرسة من المدارس الحكومية المقيد بها الطالب .

5-
إدارة المدرسة:
مدير المدرسة ومساعده والكادر الإداري.

6-
مجلس إدارة المدرسة:
المجلس المشكل برئاسة مدير المدرسة وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض شاغلي الوظائف الأخرى.

7-
ولي الأمر:
الأب أو الأم أو من يحل محلهما بصفة رسمية .

8-
الطالب:
المتعلم المسجل بإحدى المدارس الحكومية في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر ويتلقى التعليم بصورة منتظمة.

9-
الدارس:
المنتظم في الدراسة بمراكز تعليم الكبار أو الدراسات الحرة .
10-
القبول:
استيفاء الطالب شروط التسجيل بالصف المعني .

11-
التسجيل:
قيد الطالب لأول مرة بالمدرسة .

12-
إعادة التسجيل:
قيد الطالب من جديد بعد فصله من المدرسة.

13-
الانتقال:
تحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى داخل أو خارج السلطنة.

14-
الانتظام الدراسي:
إستمرار الطالب في الدراسة من بداية اليوم الدراسي حتى نهايته طوال مدة العام الدراسي.

15
الانضباط المدرسي:
التزام الطالب بالأنظمة واللوائح والتعليمات المدرسية .

16-
التنبيه:
توجيه الطالب شفوياً أو كتابياً بعدم تكرار المخالفة التي ارتكبها .

17-
الإنذار:
تحذير الطالب كتابة من نتيجة عدم احترام القوانين والنظم المدرسية ومخالفتها .

18-
الفصل المؤقت:
منع الطالب من الانتظام في الدراسة لمدة محددة لمخالفته الأنظمة واللوائح المعمول بها .

19-
الفصل النهائي:
شطب تسجيل الطالب من السجلات المدرسية.

20-
العام الدراسي:
المدة الزمنية المحددة للدراسة بالقرار الوزاري الذي يصدر في هذا الشأن .

21-
الملف الشامل:
ملف الطالب (حاسوبياً أو ورقياً) الذي يتضمن جميع البيانات المتعلقة به.







الفصل الثاني


قبول الطلاب وتسجيلهم في المدارس

القبول والتسجيل بالصفوف من الأول إلى الرابع:

المادة(2): يقبل في الصف الأول الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن ست سنوات ولا تزيد على سبع سنوات في أول سبتمبر من كل عام دراسي.

المادة(3): يشترط لتسجيل الأطفال بالصف الأول ما يأتي:
‌أ- تقديم شهادة الميلاد الأصلية مع صورة منها تحفظ في الملف الشامل.
‌ب- أن يكون الطفل خالياً من الإعاقات التي تتطلب تربية خاصة.
‌ج- أن يتم التسجيل في المواعيد التي تحددها الوزارة .

المادة(4): يقبل الطلاب في الصفوف من الثاني إلى الرابع في الحالات الآتية:
‌أ- المنقولون من الصف السابق إلى الصف المعني.
‌ب- المنقولون من الصف السابق إلى الصف المعني وانقطعوا عن مواصلة الدراسة بعذر مقبول مدة لا تزيد على عام دراسي شريطة أن لا تزيد أعمارهم أكثر من عامين على أعمار أقرانهم بالصف المعني .
‌ج- المحولون من المدارس الخاصة خلال الفترة التي تحددها الوزارة.
‌د- القادمون من مدارس خارج السلطنة، ويتم تسجيلهم وفقاً لنظام قبول الطلاب القادمين من خارج السلطنة.
‌ه- هـ -

الدارسون العمانيون الذين لا تزيد أعمارهم أكثر من عامين على أعمار طلبة الصف المعني.
‌و- العمانيون الذين لم يلتحقوا بالدراسة وتزيد أعمارهم على سن القبول بالصف الأول، وذلك بعد إجراء امتحان لتحديد مستواهم الدراسي والصف الذي يتناسب مع أعمارهم.

القبول والتسجيل بالصفوف من الخامس إلى الثاني عشر:

المادة(5): يقبل الطلاب بالصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في الحالات الآتية:
‌أ- المنقولون من الصف السابق إلى الصف المعني .
‌ب- المحولون من المدارس الخاصة خلال الفترة التي تحددها الوزارة.
‌ج- المنقولون من الصف السابق إلى الصف المعني وانقطعوا عن مواصلة الدراسة بعذر مقبول لمدة لا تزيد على عامين دراسيين.
‌د- الباقون بالصف المعني وانقطعوا عن مواصلة الدراسة بعذر مقبول لمدة لا تزيد على عام دراسي واحد .
‌ه- هـ -

القادمون من مدارس خارج السلطنة، ويتم تسجيلهم وفقاً لنظام قبول الطلاب القادمين من خارج السلطنة.
‌و- الدارسون العمانيون الذين لا تزيد أعمارهم أكثر من سنتين على أعمار طلاب الصف المعني.

المادة (6) : يسجل الطلاب المكفوفون(الذين يعانون من كف البصر فقط) في الصفوف
من العاشر حتى الثاني عشر بحسب آخر صف دراسي أتموه بنجاح، ويتم
معاملتهم وفقا لقواعد التقويم المطبقة بشأنهم.





الفصل الثالث

انتقال الطلاب


الانتقال داخل المنطقة التعليمية:

المادة(7): يتم تحويل الطالب بناء على رغبة ولي الأمر من مدرسة إلى أخرى داخل المنطقة التعليمية وفقاً للإجراءات الآتية:
‌أ- يقدم ولي الأمر طلباً لمدير المدرسة يحدد فيه المدرسة التي يرغب في نقل الطالب إليها مرفقاً به موافقة هذه المدرسة.
‌ب- يحرر مدير المدرسة المنقول منها الطالب استمارة التحويل من واقع سجلات المدرسة.
‌ج- تسلم المدرسة ولي أمر الطالب استمارة التحويل ونسخة من ملفه الشامل لتقديمها للمدرسة المنقول إليها.
‌د- على المدرسة المنقول إليها الطالب التأكد من أحقيته في التسجيل بالصف المعني، ثم طلب ملفه الأصلي من المدرسة المنقول منها.
‌ه- هـ -

إخطار المنطقة التعليمية من قبل المدرسة المنقول منها، بتحويل الطالب المسجل بالصف الثاني عشر، وتقوم المنطقة بدورها بإخطار دائرة التقويم التربوي بالوزارة.

الانتقال من منطقة تعليمية إلى منطقة تعليمية أخرى:

المادة(8 ) : يتم تحويل الطالب بناءً على رغبة ولي الأمر من منطقة تعليمية إلى أخرى وفقاً للإجراءات الآتية:
‌أ- يقدم ولي الأمر طلباً لمدير المدرسة يحدد فيه المدرسة والمنطقة التعليمية التي يرغب في نقل الطالب إليها مرفقاً به موافقة هذه المدرسة.
‌ب- ترسل إدارة المدرسة استمارة التحويل مرفقاً بها نسخة من الملف الشامل للطالب إلى المنطقة التعليمية المنقول منها.
‌ج- تقوم المنطقة التعليمية المنقول منها الطالب باعتماد التحويل وإرساله إلى المنطقة التعليمية المنقول إليها.
‌د- تقوم المنطقة التعليمية المنقول إليها الطالب باعتماد استمارة الانتقال وتحويلها إلى المدرسة المقبول بها الطالب.
‌ه- هـ -

إخطار دائرة التقويم التربوي بالوزارة بتحويل الطالب المسجل بالصف الثاني عشر، من قبل المنطقة التعليمية المنقول منها الطالب.
ويجوز انتظام الطالب في المدرسة المنقول إليها بصفة مؤقتة بعد حصوله على الموافقة بالنقل لحين استكمال اجراءاته.

انتقال الطلاب خارج السلطنة:
المادة(9): يتم انتقال الطالب بناء على رغبة ولي الأمر إلى خارج السلطنة وفقاً للإجراءات الآتية:
‌أ- يقدم ولي الأمر طلباً إلى مدير المدرسة برغبته في انتقال الطالب إلى خارج السلطنة.
‌ب- يحرر مدير المدرسة الاستمارة الخاصة بانتقال الطالب إلى خارج السلطنة مرفقا بها نسخة من ملفه الشامل ترسل إلى المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة.
‌ج- تقوم المنطقة التعليمية، بعد مراجعة البيانات الواردة بالاستمارة ومرفقاتها، باعتمادها وتسليمها لولي الأمر.
‌د- تخطر المنطقة التعليمية دائرة التقويم التربوي بالوزارة إذا كان الانتقال لطالب بالصف الثاني عشر.

قبول الطلاب القادمين من خارج السلطنة:

المادة (10):
‌أ- يكون قبول الطلاب القادمين من خارج السلطنة بناءً على طلب مقدم من ولي الأمر إلى المنطقة التعليمية المختصة مرفقاً به ما يلي:
1- نتيجة أو تقرير أداء الطالب معتمداً ومصدقاً عليه من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية بالدولة المعنية وسفارة سلطنة عمان أو من يقوم مقامها.
وبالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القادمين من هذه الدول يكتفى باعتماد النتيجة أوالتقرير من وزارة التربية والتعليم بالدولة المعنية.
2- صورة من شهادة ميلاد الطالب مع الأصل للإطلاع عليه.
3- إقامة سارية المفعول بالسلطنة لغير أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي حالة تقدم الطالب للالتحاق بإحدى مدارس السلطنة بعد مرور أكثر من شهرين من بدء الدراسة يعد الطالب غائبا تلك الفترة بعذر مقبول شريطة تقديمه ما يثبت انتظامه بالدراسة في البلد القادم منه خلال الفترة التي قضاها بالمدرسة المنقول منها، على أن يكون المستند معتمداً ومصدقاً عليه من الجهات المعنية و إلا اعتبر غيابه بدون عذر.
‌ب- يسجل الطالب القادم من الخارج عن طريق دائرة التقويم التربوي بالوزارة، ويجوز للمنطقة التعليمية ودائرة المدارس الخاصة بالوزارة بعد تعهد ولي الأمر باستكمال الإجراءات تسجيل الطالب بصفة مؤقتة بالصف المناظر لصفه الحالي لحين الحصول على موافقة الدائرة المذكورة على تسجيله، وفي حالة عدم الموافقة يلغى تسجيله المؤقت بصرف النظر عن المدة التي قضاها بالمدرسة .
‌ج- يكون تسجيل الطلاب القادمون من خارج السلطنة الذين انقطعوا عن الدراسة في العام السابق على قدومهم بالصفوف المناظرة بمدارس السلطنة، شريطة تقديمهم ما يثبت أن إنقطاعهم عن الدراسة بالبلدان القادمين منها كان بعذر مقبول على أن يكون المستند معتمداً ومصدقاً عليه من الجهات المعنية.

الفصل الرابع




الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي للطلاب


الانتظام الدراسي:

المادة(11): على الطالب الانتظام في الدراسة طوال العام الدراسي وذلك بعدم التأخر عن وقت الحضور إلى المدرسة أو الغياب عنها.
ويعد الطالب متأخرًا إذا حضر بعد بداية اليوم الدراسي (طابور الصباح) بدون عذر مقبول.
ويُعد الطالب متغيباً عن المدرسة إذا انقطع يوماً دراسياً كاملاً أو حصة واحدة منه بدون عذر مقبول.
ويكون إثبات حالتي التأخر والغياب بتسجيلهما يوميا في السجلات المدرسية المخصصة لذلك.

المادة(12): تتخذ إدارة المدرسة الإجراءات التالية حيال تأخر الطالب دون عذر مقبول:
‌أ- تنبيه الطالب بعدم التأخر والالتزام بالحضور في الوقت المحدد لبداية اليوم الدراسي إذا كان التأخر للمرة الأولى.
‌ب- إخطار ولي أمر الطالب إذا كان التأخر للمرة الثانية.
‌ج- بحث حالة الطالب من خلال الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع ولي الأمر، لوضع الحلول المناسبة لحالته إذا كان التأخر للمرة الثالثة.
المادة(13): تتخذ إدارة المدرسة الإجراءات التالية حيال الطالب المتغيب دون عذر مقبول:
‌أ- في حالة الغياب لمدة ثلاثة أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي يتم إخطار ولي الأمر كتابياً لبيان أسباب الغياب.
‌ب- في حالة الغياب لمدة خمسة أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي يتم استدعاء ولي الأمر ويؤخذ عليه تعهد كتابي بعدم تكرار غياب الطالب حتى لا يتعرض للفصل من المدرسة، فضلاً عن دراسة حالة الطالب من خلال الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة وتوجيه النصح والإرشاد إليه.
‌ج- في حالة الغياب لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي يتم استدعاء ولي الأمر وتسليمه إنذاراً نهائياً بفصل الطالب من المدرسة في حالة تكرار الغياب وذلك بعد التوقيع عليه.
‌د- في حالة غياب الطالب لمدة خمسة أيام متصلة أو منفصلة بعد إنذاره نهائياً بالفصل ترفع أوراقه إلى الوزارة مشفوعة بتقرير الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة عن حالته واقتراح التدابير المناسبة بشأنه، وذلك للنظر في فصله نهائيا على النحو المنصوص عليه في المادة (21).
المادة(14): يجوز للمنطقة التعليمية إعادة تسجيل الطالب المفصول نهائياً للغياب، وذلك في العام الدراسي التالي لفصله، بناء على طلب يقدم من ولي أمره مشفوعاً برأي إدارة المدرسة.
ولا يجوز إعادة تسجيل الطالب أكثر من مرتين في الصف الدراسي الواحد.


المادة(15): على إدارة المدرسة القيام بدراسة حالات تكرار تأخر وغياب الطلاب ومتابعتها من خلال الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع أولياء الأمور واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

الانضباط السلوكي للطلاب :

المادة(16): تعمل إدارة المدرسة على التوعية والمحافظة على الانضباط السلوكي للطلاب وعليها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
‌أ- تزويد المعلم بالمعارف المختلفة حول أهم الطرق الحديثة لضبط سلوكيات الطلاب ومدى أهمية ضبط الفصول المدرسية لحسن سير العملية التعليمية و ذلك من خلال الاجتماعات التي تعقد في هذا الشأن.
‌ب- تفعيل الدور الإرشادي للأخصائي الاجتماعي في المجالات النفسية والاجتماعية والتربوية.
‌ج- تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات في حل المشكلات السلوكية للطلاب.
‌د- دراسة الظواهر السلوكية للطلاب من حيث أسبابها وطرق علاجها وذلك من خلال الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع أولياء الأمور والمختصين بالمنطقة التعليمية المعنية والجهات الحكومية ذات الصلة.
‌ه- هـ -

إعلان ونشر القواعد المنظمة لشؤون الطلاب من خلال وسائل الإعلام المدرسية.

المادة(17): على إدارة المدرسة توجيه النصح والإرشاد للطالب في حالة إتيانه أيا من السلوكيات الآتية:
‌أ- الإخلال بنظام الطابور.
‌ب- عدم الالتزام بالزي المدرسي أو الرياضي .
‌ج- عدم إحضار الكتب الدراسية أو إتلافها .
‌د- الإهمال في المحافظة على النظافة الشخصية .
‌ه- هـ -

الاهمال في المحافظة على نظافة الفصل أو المدرسة.
‌و- التشاجر أو التلفظ بألفاظ غير لائقة مع زملائه داخل المدرسة.
‌ز- استخدام الهاتف النقال داخل المدرسة بالمخالفة للتعليمات والقواعد المنظمة لذلك.

المادة(18 ) : على إدارة المدرسة التنبيه على الطالب كتابة مع إخطار ولي أمره في حالة إتيانه أيا من السلوكيات الآتية:
‌أ- تكرار أي من السلوكيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
‌ب- العبث بمرافق المدرسة .
‌ج- الإخلال بالنظام أثناء الحصص أو الأنشطة أو الاحتفالات المدرسية.
‌د- التدخين وما يماثله داخل المدرسة.

المادة(19): على إدارة المدرسة إنذار الطالب كتابة بالفصل المؤقت من المدرسة في حالة تكراره إتيان أي من السلوكيات المنصوص عليها في المادة السابقة رغم التنبيه عليه كتابة وإخطار ولي أمره.

المادة(20):
1- يفصل الطالب فصلاً مؤقتاً من المدرسة في الحالات الآتية:
‌أ- تكراره إتيان أي من السلوكيات المنصوص عليها في المادة (1 رغم إنذاره كتابة بالفصل المؤقت .
‌ب- تعمد إتلاف مرافق المدرسة أو متعلقات أي من زملائه أو أحد العاملين بالمدرسة.
‌ج- إتيانه سلوكا أو تصرفا مخلا بالآداب العامة داخل المدرسة.
‌د- الاعتداء على أحد زملائه وإيذائه بدنيا داخل المدرسة.
2- يصدر قرار الفصل المؤقت من مدير المدرسة بما لا يجاوز ثلاثة أيام ومن مجلس إدارة المدرسة فيما يزيد على ذلك وبما لا يجاوز خمسة أيام ومن مدير المنطقة التعليمية فيما يزيد على ذلك وبما لا يجاوز أسبوعين وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر بالقرار .
ويكون تنفيذ القرار بإلزام الطالب بالحضور يومياً إلى المدرسة طوال مدة فصله، لتلقي التوجيه والإرشاد من الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع ولي أمره مع حرمانه من دخول الفصل المدرسي.



المادة(21): يفصل الطالب فصلاً نهائياً بقرار من الوزير في الحالات الآتية:
‌أ- تكراره إتيان أي من السلوكيات المنصوص عليها في المادة السابقة رغم فصله فصلا مؤقتا .
‌ب- الاعتداء على أحد العاملين بالمدرسة .
‌ج- إذا ثبت ارتكابه سلوكاً مخلاً بالشرف أو الأمانة داخل المدرسة من خلال تحقيق إداري أو جنائي ولو لم تقام ضده الدعوى العمومية.
‌د- إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ولا يصدر القرار بالفصل النهائي رغم توفر إحدى الحالات المشار إليها إذا قررت المنطقة التعليمية نقل الطالب إلى مدرسة أخرى تابعة لها بناء على توصية إدارة المدرسة وإخطار الوزارة بذلك إلا إذا قدرت الوزارة من ظروف الواقعة وملابساتها وحالة الطالب وسيرته وجوب إصدار قرار بفصله نهائيا .

المادة(22): على إدارة المدرسة تسجيل حالات الخروج عن قواعد الانضباط السلوكي للطلاب والإجراءات التي اتخذت حيالها في السجلات المعدة لذلك.






* * * *

هذه اللأئحه واي استفسارات حولها اتمنى ادراجها و سنحاول الاجابه عليها قدر الاستطاعه :)


المصدر: شـبكةاجدع صحاب - من قسم: اجدع صحاب للمنتديآت [ آلتربيهـ وآلتعليمـ ] •● »