المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الحج وفقهه



Don't play with me
10-11-2010, 12:37 PM
أولا:التلبية :

ما حكم من نسي التلبية عند الإحرام.

الجواب:إن من نوى العمرة عند الإحرام ونسي التلبية أن حكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية في أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه لأن التلبية سنة مؤكدة أما إن كان في الإحرام ناويا حجا والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون حكمه حكم المتمتعين


متى تقطع التلبية :إن الحاج يقطع التلبية عند الشروع في الرمي لأ الفضل ابن عباس روى أن النبي{ص}لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة الكبرى التي تعتبر بمثابة صلاة العبد لأهل الموسم وبرميها تقطع التلبية بالمرة . عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ

رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ> البخاري.وقال الألباني في المناسك يقطع الحاج التلبية مع آخر حصاة > رواه ابن خزيمة وقال : هذت حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن قوله {حتى رمى جمرة العقبة}أي أتم رميها.

متى يشرع الحاج في التلبية:عند لبس توبي الإحرام والتجرد من المخيط والدنو من الميقات

متى تقطع التلبية مؤقتا :تقطع إذا وصل الحاج إلى مكة وظهرت منازلها ودورها

هل برفع الملبي صوته بالتلبية :يرفع صوته بالتلبية لقوله {ص} عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ> النسائي ومالك في الموطإ

هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية كالرجل :نعم الرجل كالمرأة في رفع الصوت مالم يخش الفتنة من صوتها لأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال رواه البخاري ذكره الألباني في رسالة الحج

هل المحرم يخلط التلبية بالتهليل:نعم له ذلك لحديث بن مسعود قال خرجت مع رسول الله فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل> رواه أحمد بسند جيد

هل تجوز التلبية بغير العربية:لا يجوز إن قدر على ذلك كان الأذان ولم يجوز أبو المعالي الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع العجز وفي المبدع في شرح المقنع{ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا لقدر ما تسمع رفيقتها}

ثانيا:أعمال يوم النحر

ما حكم من قدم الطواف على الرمي:إن قدم النحر على الرمي أو الطواف عليهما أو الحلق أجزأه ذلك فيفعل الحاج الأرفق به وإن كان الأفضل الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف لأن النبي{ص}سئل هذا اليوم عن شيء قدم أوأخر إلا قال {إفعل ولا حرج} عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ> البخاري

هل يسعى المتمتع بين الصفا والمروة: يسعى المتمتع وكذلك المفرد والقارن الذي لم يسع مع طواف القدوم.

هل رمي الحصاة دفعة يجوز :لا يجوز بل يعتبر ذلك رمي حصاة واحدة لأن الرسول {ص}رمى مرتبا

هل الرمي يوم الثالث بعد طلوع الشمس يجوز:لا يجوز لأنه رمي فعل قبل وقته ووقته يدخل بزوال الشمس لأن الرسول رمى يوم التشريق بعد الزوال.

هل تأخير الرمي يوم الحادي عشر إلى الليل لأجل عذر شرعي يجوز
:الجواب يجوز ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا.
هل من دفع مع الضعفة والنساء حكمه حكمهم وكذلك من دفع مع الأقوياء من محارم حكمه يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء. الجواب نعم

هل يجوز للحاج أن يرمي بالحصى التي حول الجمار:يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به رمي أما التي في الحوض فلا يرم بشيء منها .

ماذا يجب على من دفع من عرفة قبل الغروب:أنه ترك واجبا فعليه دم اهـ فتوى اللجنة الدائمة..قلت في كتابي : الفروع المخالفة للأصول منها : أن المالكية اشترطوا كون الركن الحضور بالليل فمن لم يقف بها ليلا لا حج له , كمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل الغروب قالوا عليه حج قابل , وذهب الشافعية إلى السنية فقط حتى يجمع بين الليل والنهار ولا دم على من دفع قبل الغروب
وقال أبو محمد: و من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فحجه تام ولا شئ عليه،
لحديث عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأْمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
رواه ابن حزم والنسائي
ثم قال ابن حزم: فأتوا (أي المالكية) بنادرة وهى أنهم قالوا: معنى قوله: (ليلا أو نهارا) إنما هو ليلا ونهارا كما قال تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) فقلنا: هذا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم صراحا، إلى أن قال:
وهذا خلاف قولكم مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقف بها إلا نهارا ودفع منها إثر تمام غروب القرص في أول الليل، والدفع لا يسمى وقوفا بل هو زوال عنها * وذكروا خبرا فاسدا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ) فيه مجهولون هم: عون بن عمرو، ورحمة بن مصعب، وداود ابن جبير. وخبرا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدفعوا من عرفة ومزدلفة حتى يدفع الإمام) فيه ثلاثة ضعفاء في نسق , وهو حديث أيضا مرسل،
وخبرا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له)، فيه عبد الملك ساقط ويزيد كذاب ثم هو مرسل،
انتهى ج 5 ص 116
((تنبيه)) أجاز الحنابلة الوقوف من الفجر يوم عرفة عملا بظاهر الخبر الصحيح الذي رواه الخمسة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرفة قبل الفجر لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ , ففيه حجة أن نهار عرفة كله وقت للوقوف لكن أجمع العلماء على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم (نهارا) أنه بعد الزوال انتهى الفقه وأدلته ج 3 ص 177

هل رمي الجمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس يجوز أو لا يجوز: نعم يجوز

هل يجوز للحاج الذي رمي جمرةالعقبة أن يخرج إلى جدة ليشتري الهدي ثم يذبحه هناك :لا يجوز أن يخرج إلى جدة يوم العيد كما لا يجوز أن يذبحه خارج الحرم لقوله تعالى:{هديا بالغ الكعبة}وإن كان يجوز أن يشترى من خارج الحرم
هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر وهو دم التمتع

لا يجوز لأن الرسول لم يذبح إلا يوم النحر ومن وقع في ذلك فليعد ذبحته
هل يجوز للحاج أن يسعى قبل الطواف

الجواب:يجوز لحديث أبي داود عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ>
ما هي الوقفات للدعاء

الجواب:1}الموقف الأول على الصفا 2}على المروة 3}بعرفة4}بمزدلفة 5}عند الجمرة الأولى 6}عند الجمرة الثانية ولقد تضمنت حجته {ص}هذه الوقفات للدعاء
هل يجوز للمريض ولمن له مال خاف عليه:أن بيت خارج منى

الجواب يجوز للمريض الذي لا يمكنه البيتوتة أن يبيت بمزدلفة مثلا أو مكة وسقطت عنه البيتوتة بتنبيه النص حيث أن النبي{ص}رخص لأهل السقاية والرعاء أنظر بن القيم ج 2 ص 290

هل ترمى جمرة العقبة من أعلى وهل تجعل على اليمين:
الجواب:قال ابن القيم ولم يرمها من أعلاها صلى الله عليه وسلم كما يفعل الجهال ولا جعلها عن يمينه واستقبل القبلة وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء ولكن جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه اهـ 2 ص 285 ــ286

هل يستقبل الرامي للجمرة الأولى والثانية القبلة

الجواب:نعم يسن له ذاك رافعا يديه يدعوا مستقبل القبلة عند الصغرى والوسطى أما العقبة فلا يفعل ذلك عندها بل يرمي ثم ينصرف .

هل يرمي يوم الثاني والثالث:قبل الصلاة أم بعدها

الجواب قال ابن القيم الذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي فعن ابن عباس كان رسول الله {ص}يرمي الجمار إذا زالت الشمس زاد ابن ماجه قدر إذا فرغ من رميه صلى الظهر قال الترمذي حديث حسن

هل يوكل الأقوياء

الجواب:لا يجوز لأن التوكيل إنما ورد عن الضعفاء ونحوهم
ما حكم من رمى إحدى الحصوات وهي ءاخر ما عنده فلم تقع في الحوض للجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته
الجواب: إن أمكن أن يرمي بد لها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأه ما رمى ولا دم عليه ولا طعام اهـ فتوى اللجنة الدائمة وأما من شك في التكميل فعليه التكميل


ما هو وقت الدفع من مزدلفة
الجواب:يستحب للحاج أن يبيت بها حتى الفجر اقتداء بالنبي{ص}ومن أراد الدفع قبل ذلك لم يجز له الدفع إلا بعد نصف الليل لورود الرخصة في ذلك ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل:ولم يعد في الليل فعليه دم وإن أعاد فيه فلا دم عليه كالذي دفع من عرفة نهارا ثم عاد نهارا ومن لم يواف مزدلفة في النصف الآخر من الليل فلا شيء عليه لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكم كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار

متى يتوجه إلى منى يوم التروية

الجواب:يسن للحاج التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده ويصلوا كل صلاة قصرا بلا جمع كانوا أهل مكة أو غيرهم
ثالثا:أعمال أيام التشريق:
ماذا على من بدأ جمرة العقبة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى

الجواب:أن ترتيب الجمرات بأن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف وهي أولاهن من جهة عرفات ثم الوسطى ثم جمرة العقبة اتباعا للسنة كما روى البخاري وهذا عند الجمهور فلو خالف الترتيب بأن قدم العقبة أو الوسطى لم يجزئ لأن النبي{ص}رتبها في الرمي وقال {خذوا عني مناسكم}وليس عدد التسع شرطا عند الحنابلة فإن نقص حصاتين فلا بأس وقال الحنفية الترتيب بين الجمرات سنة وإن شك في عدد الحصيات السبع بني على الأقل فإن بدأ بالصغرى ثم جمرة العقبة فعليه أن يرمي الوسطى ثم يعيد الجمرة الكبرى اتباعا للترتيب
سئلت اللجنة الدائمة:بسؤال مفاده: رمينا جمرة العقبة بعد أداء صلاة الفجر يوم النحر هل في ذلك شيء .
الجواب:رميكم جمرة العقبة بعد صلاة الفجر ليس فيه شيء أيضا
وسئلت أيضا:رمينا الجمرات أيام التشريق قبل الزوال فما حكم ذلك.
الجواب:يجب على كل واحد منكم عن رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال يذبح هديا في مكة لأن الرمي قبل الزوال لا يصح لكونه تقديما للعبادة على وقتها
هل يمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق
الجواب:نعم يمتد ذلك في أصح أقوال أهل العلم
هل يشترط بقاء الحصى في المرمى ...الجواب : لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما الشرط وقوعه فيه .
هل يجوز الرمي بأكثر من العدد أو المرات الواجبة فيه ...الجواب:لا يجوز
ما حكم من أراد أن يتعجل من منى... الجواب لابد أن يخرج منها قبل غروب الشمس .

هل تأخير الحلق أواخر أيام النحر يجوز

الجواب:يجوز لأن الله بين أول وقته ولم يبين نهايته كذلك إن أخره بعد أيام النحر فعله ولا دم عليه.
ماذا يفعل الأصلع الذي ليس له شعر:
الجواب:يستحب له أن يمرر الموسى على رأسه
ما حكم من عدم الهدي بأن لم يجده

الجواب:ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وإن كان قادرا عليه في بلده لأن وجوبه مؤقت
هل يجوز تأخير الرمي وجمعه ورميه في يوم النفر الأول
الجواب:يجوز تأخيره في ءاخر يوم من أيام التشريق لأصحاب الأعذار ....هل يجوز الرمي ليلا لعذر... نعم يجوز
رابعا:الإحرام :
هل تحرم تغطية الرأس على المحرم
الجواب:نعم تحرم بملاصق كالعمامة والقبعة وغيرهما كما يحرم على المرأة النقاب ويحرم عليهما قتل الصيد
هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك ..الجواب:نعم
هل المحرم الذي لبس المخيطأو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا عليه الفدية الجواب:لا فدية عليه
هل يجوز للمحرم أن يقدم الإحرام قبل الميقات إذا خشي أن ينام في الطائرة أو يسهو الجواب:نعم لا بأس بذلك
هل يحرم على الحاج:أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام

الجواب:نعم يحرم

ما حكم من شك هل طاف ثلاثا أم أربعا ....الجواب يجعلها ثلاثا
هل يجوز الطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام...
الجواب:نعم يجوز لأن المسجد كله طواف
هل يجب طواف الوداع على كل حاج:الجواب :نعم إلا الحائض والنفساء
ماذا على من تجاوز الميقات:
الجواب :عليه الرجوع إلى الميقات سواء كان عالما أو جاهلا ولا شيء عليه وإن أحرم دون الميقات فعليه دم.
من جاوز الميقات خشية أن يفوته الحج غير محرم بحيث لو رجع فاته الحج
الجواب:يحرم من مكانه وعليه دم

من أحرم مفردا أو قارنا هل يسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة

الجواب:نعم ثم يفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قدسا ق الهدي.قلت>> في كتابي الفروع المخالفة للأصول أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي منعوا فسخ الحج إلى العمرة واستدلوا
بحديث الحرث بن بلال عن أبيه قال : قلت يا رسول الله , فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة , قال: بل لنا خاصة , رواه الخمسة إلا الترمذي , وهو بلال بن الحرث المزني , قال ابن القيم في الهدي نحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال المنذري الحرث يشبه المجهول
وذهب ابن القيم وابن حزم إلى وجوب الفسخ , وقد أطال الأول في الهدي الكلام على الفسخ ورجح وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون منه
وقال الشوكاني: وإذا كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحج فالحازم المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة , ينبغي له أن يجعل حجه من الابتداء تمتعا أو قرانا فرارا مما هو مظنة البأس إلى ما لا بأس به وإن وقع في ذلك فالسنة أحق بالاتباع , وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل
وقال ابن حزم: فإذا جاء الميقات ولا هدي له ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابد لا يجوز له غير ذلك، فان أحرم بحج، أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة الخ انتهى ج 5 ص 87
ومن أدلة المجيزين لفسخ الحج إلى العمرة قول ابن تيمية الجد ( باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنْ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَج متفق عليه
من أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولم تطف بالبيت ولا سعت حتى جاء يوم التروية فماذا تفعل
الجواب:فإذا طهرت قبل يوم التروية طافت وسعت وتمت عمرتها وإذا لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف والرمي فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا

من حلق رأسه أو أخذ من شعره:شيئا أو قلم أظافره جاهلا أو ناسيا
الجواب فلا شيء عليه على الصحيح قاله ابن باز وكذا من غطى رأسه وهو محرم أو لبس مخيطا أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه أيضا ....المسافر بالطائرة إذا حاذى الميقات نوى ولبى وإن أحرم قبل الميقات فلا شيء عليه
يستحب للمحرم أن يغتسل عند الإحرام وعند الدخول إلى مكة أي قبل دخولها لأن النبي{ص}فعل ذلك
خامسا:الطواف

ما حكم من اشتغل بتجارة أو إقامة بعد أن طاف طواف الوداع
الجواب:يجب عليه إعادته لقوله{ص} عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ> أحمد ..لكن إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعده . ما حكم من حاضت قبل أن تودع البيت
الجواب لا وداع عليها ولا فدية ....هل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع إذا أخره الحاج
الجواب:نعم يجزئه وإن كان الأفضل أن يفعل كل نسك في وقته.
ماذا يفعل الحاج عند الركن اليمني
الجواب:فإذا حاذى الركن اليمني استلمه بيمينه قال بسم الله والله أكبر ولا يقبله ولا يمد يده ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته ويستحب له أن يقول بين الركن اليمني والحجر الأسود {ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار}
ماذا يفعل عند الحجر
الجواب:كلما حاذى الحجر استلمه وقبله وقال <<الله أكبر>> فإن لم تيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
ماذا يستحب في الطواف

الجواب:يستحب أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيء من القرآن فحسن ولا يجب في هذا الطواف ذكرأودعاء مخصوص ويجب في الطواف أن يكون الطائف حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث
هل يجوز للمرأة كشف وجهها لتقبيل الحجر

الجواب:قال ابن باز لا يجوز لهن كشف وجوههن عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال اهـ.. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ> ابوداود وَفِي نَيْل الْأَوْطَار : وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمَرْأَةِ إِذَا اِحْتَاجَتْ إِلَى سَتْر وَجْههَا لِمُرُورِ الرِّجَال قَرِيبًا مِنْهَا تَسْدُل الثَّوْب مِنْ فَوْق رَأْسهَا عَلَى وَجْههَا لِأَنَّ الْمَرْأَة تَحْتَاج إِلَى سَتْر وَجْههَا فَلَمْ يَحْرُم عَلَيْهَا سَتْره مُطْلَقًا كَالْعَوْرَةِ لَكِنْ إِذَا سَدَلَتْ يَكُون الثَّوْب مُتَجَافِيًا عَنْ وَجْههَا بِحَيْثُ لَا يُصِيب الْبَشَرَة . هَكَذَا قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَغَيْرهمْ . وَظَاهِر الْحَدِيث خِلَافه لِأَنَّ الْمَسْدُول لَا يَكَاد يَسْلَم مِنْ إِصَابَة الْبَشَرَة ، فَلَوْ كَانَ التَّجَافِي شَرْطًا لَبَيَّنَهُ اِنْتَهَى .
ما حكم من سعى قبل أن يطوف
الجواب:السنة أن يكون الطواف قبل السعي فإن سعى قبل الطواف جهلا فلا حرج عليه لأن النبي{ص}سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف قال {لا حرج}كما سبق مرارا
ما حكم من سعى خمسة أشواط ولم يتذكر حتى ذهب إلى مقر سكناه في مكة
الجواب:عليه أن يرجع ثم يكمل الشوطين الباقيين لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح وإن أعاده من أول فلا بأس اهـ ابن باز

..أفتتت اللجنة الدائمة بأن طواف الإفاضة لا تجزئ فيه الاستنابة وذلك في حق امرأة لم تتمكن منه وعادت إلى بلادها فإن عليها العودة فورا لتطوفه وقالوا لا يصح الحج بدونه اهـ كلامهم
سادسا:شروط الحج :1)العقل 2)البلوغ 3)الحرية 4)الإسلام 5)الاستطاعة
سابعا:مواقيت الحج:1)أبيار علي 2)الجحفة 3)قرن المنازل 4)يلملم 5)ذات عرق لأهل العراق

ثامنا:أنواع الإحرام 1)الإفراد وهو الإحرام بالحج 2)التمتع وهو الإحرام بالعمرة أولا ثم الحج 3)القران هو الإحرام بهما

تاسعا:ما يباح للمحرم:1)الاغتسال وتغيير ردائه وإزاره 2)تغطية الوجه دون الرأس3)لبس الخفين للمرأة وهما: والخُفُّ : وَاحِدُ الخِفَافِ التي تُلْبَسُ في الرِّجْلِ ويغطي الأصابع والقدمين {{الصباط}}

4)الحجامة ونزع الضرس وما في حكمهما 5)حك الرأس والجسد دون أن يسقط شعرا 6)شم الريحان والنظر في المرآة 7)شد الحزام في وسطه ولبس الساعة والخاتم 8)التظلل بالخيمة أو المظلة أو السيارة.

عاشرا:ما يحظر على المحرم:1)الجماع ومقدماته2)الفحش في القول والفعل 3)المخاصمة مع الرفقاء وغيرهم إذا كان بغير حق 4)لبس المخيط والمحيط للرجل أما المرأة فتلبس ما تلبس في بيتها ولا تتنقب ولا تلبس القفازين وهما ما يلبسان في الأصابع كالتقاشير في الرجلين 5)لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب 6)تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القص 7)التطيب في الثوب أو البدن 8)لبس الثياب المعطرة 9)التعرض للصيد البري أو أكله إذا صيد من أجله

ماذا يتضح من هذه المحظورات:1)محظور يفسد الحج وهو الجماع قبل طواف الإفاضة 2)محظور لا يفسد الحج ولكن يوجب عليك الدم كحلق الشعر أو لبس المخيط إذا فعل ذلك عمدا فمن حلق أو تطيب بعد لبس الإحرام ويعفى عن الأثر الباقي الذي فعل قبل الإحرام أو لبس المخيط وجب عليه الدم أو إطعام ستة مساكين وإن لم يستطع فصوم ثلاثة أيام... وبالجملة فمن فعل محظورا مما تقدم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه الكفارة على التخيير 1ـ صيام ثلاثة أيام .2ـ أوذبح شاة .3ـ أو إطعام ستة مساكين أما الوطء فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجة ويمضي فيه ويقضيه في العام القابل ويجب عليه بدنة وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة.
حادي عشر:أركان الحج 1)الإحرام2)السعي 3)الوقوف بعرفة 4)طواف الإفاضة
ثاني عشر:سنن الحج 1)النظافة قبل الدخول في الإحرام 2)التطيب 3)التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة 4)الصلاة على رسول الله{ص}بعد التلبية 5)المبادءة بالحرم والطواف بالكعبة فور وصول الحاج إلى مكة بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين 6)استلام الحجر الأسود 7)الإكثار من شرب ماء زمزم 8)الإكثار من الطواف 9)الدعاء عند الملتزم في طواف الوداع 10)التوجه إلى منى يوم التروية 11)الإكثار من الأدعية
ثالث عشر:واجبات الحج:1)الإحرام من الميقات 2)الوقوف بعرفة إلى الليل 3)المبيت بمزدلفة قال الألباني رحمه الله ولابد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاح إلا الضعفة والنساء فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة النساء 4)المبيت بمنى 5)الرمي 6)الحلق أو التقصير 7)طواف الوداع لغير الحائض أو النفساء
{ملاحظة}:من ترك ركنا لم يتم نسكه إلابه .ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنة لا شيء عليه
ثالث عشر :أنواع الهدي:ينقسم الهدي إلى قسمين1)هدي مستحب وهو ما يقدمه الحاج تقربا إلى الله متى دخل مكة محرما بالعمرة وحدها أو بالحج وحده 2)هدي واجب وهو الدم المترتب على من دخل مكة قارنا أو متمتعا 3)الدم المترتب على من ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة أو رمي الجمار ونحوها 4)الدم المترتب على من تعرض لصيد الحرام وشجره
الهدي واجبا كان أو مستحبا بذبح في أرض الحرام أو في أيام التشريق وقال الفقهاء:بأن في نتف أقل من ثلاث شعرات فدية وهي مدأومدان من الطعام وفي الثلاثة فصاعدا دم ,,,,,جزاء الجنايات

أما جنايات لإحرام فهي ثلاثة:1)الجناية التي توجب بدنة هي 2)الجماع 3)طواف الإفاضة جنبا أو حائضا
4)الجناية التي توجب دمين هي جناية القارن عند الحنفية فعليه دمان إذا حلق قبل الذبح دم للتأخير ودم للقران وعند المالكية واحد 5)الجناية التي توجب دما واحدا وهي لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الأظافر والتطيب.والله أعلم

واحدة من الناس
10-11-2010, 12:45 PM
بسم الله ماشاء الله
موضوع قيم قيم جدااااااا
تسلم ايدك والله
جزيت كل خير

واسال المولي تعالي ان يرزقنا واياك بحج بيته الحرام

ـــــــــــــــــــ

Don't play with me
11-11-2010, 11:34 AM
بسم الله ماشاء الله
موضوع قيم قيم جدااااااا
تسلم ايدك والله
جزيت كل خير

واسال المولي تعالي ان يرزقنا واياك بحج بيته الحرام

ـــــــــــــــــــ


واياكم امين يارب

شكراا لمرورك الغالى

نورتينى

Don't play with me
11-11-2010, 11:36 AM
ماشاء الله عليك يا رمضان

ربنا يجعله في ميزان حسناتك باذن الله


واياكم شكراا لمرورك الغالى

نورتينى