Mr Muslem
19-03-2012, 07:37 PM
الدرس الثالث من دروس أصول الفقة ...
( الباب الثاني- الحكم الشرعي - االمبحث الأول - مقدمة ) :
الأحكام الشرعية قسمان :
الأول : أحكام اعتقادية ، وتبحث في علم العقائد .
الثاني : أحكام فرعية .
تعريف الحكم الشرعي الفرعي : هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع .
أقسام الأحكام الفرعية :
أ : 1- إقامة الصلاة واجبة
2- أكل الميتة حرام
3- الالتفات في الصلاة مكروه
ب: 1- بزوال الشمس تجب الظهر
2- لا تصح الصلاة إلا بالطهارة
3- الأمومة مانعة من صحة الزواج
إذا نظرنا إلى أمثلة ( أ ) نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلًا أو تركًا .
ففي المثال الأول : يطلب منا الصلاة حتمًا .
وفي المثال الثاني : يطلب ترك أكل الميتة حتمًا
وفي المثال الثالث : يطلب ترك الالتفات في الصلاة ترغيبًا
ولما كان أداء الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة سمي طلبه تكليفًا . ويسمى الحكم حينئذ حكمًا تكليفيًأ . والضابط لذلك أن : الحكم التكليفي ما طلب به فعل أو كف أو خير بينهما .
أما الأمثلة ( ب ) فليس فيها طلب ولا تخيير مع أنها أحكام فرعية ، لأنها خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد :
فالمثال الأول : فيه أن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة كما في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ، فأقم الصلاة هنا حكم تكليفي كما تقدم ، ولدلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة .
وإيجاب الصلاة شيء آخر عن جعل زوال الشمس علامة لوجوبها
وكذلك المثال الثاني : جعل الله الطهارة شرطًا للصلاة .
وكذلك المثال الثالث : الأمومة جعلت مانعة من صحة العقد .
وهذه أنواع احكام اخرى تنقسم إلى
1- السبب : المثال الأول .
2- الشرط : المثال الثاني .
3- المانع : المثال الثالث .
4- الصحة : بيع اللبن صحيح .
5- الفاسد : بيع الخمر فاسد .
وليست هذه أحكام تكليفية بل هي أحكام وضعية لأنها موضوعة من الله علامات للأحكام التكليفية .
والخلاصة أن الحكم الفرعي ينقسم إلى :
.................................................. ......
الأول : الحكم التكليفي ، وهو ما فيه طلب أو تخيير .
الثاني : الحكم الوضعي ، وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء أخر .
فنجعل كل قسم من هذين في فصل
الدرس الرابع في أصول الفقة
باب الحكم الشرعي - المبحث الثاني
فصل الأحكام التكليفية - ( الحكم الأول : الإيجاب )
.................................................. ...............................
الأحكام التكليفية خمسة أنواع :
الحكم الأول : الإيجاب :
الإيجاب هو التعبير السليم ، وهو طريقة الأصوليين ، لا الوجوب .
وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام . وكثيرًا ما يعبر عنه بالفرض ، والمكتوب ، والحق ، وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء .
ملحوظة : ( عند الإمام أبي حنيفة الفرض غير الواجب ، والفرض عنده يكفر منكره ، والواجب لا يكفر منكره ، والفرض عنده : الأمر اللازم إذا كان دليله قطعيًا لا شبهة فيه ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، والواجب عنده : الأمر اللازم إذا كان دليله ظنيًا فيه شبهة ، كالوتر ) .
1- قاعدة حقوق الله ، وحقوق العباد :
الواجبات نوعان :
النوع الأول : واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى .
وهي إما عبادات ، كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ، وإما عقوبات كالحدود
وإما غير ذلك كعدة الطلاق وعدة الوفاة .
النوع الثاني : واجبات على المكلفين هي حقوق لغيرهم من العباد ، كحق القصاص ، وحد القذف عند الحنابلة ، وضمان المتلفات .
( وحقوق الله تعالى لا يجوز لأحد إسقاطها ، وإنما تسقط بالمسقطات الثابتة بالأدلة الشرعية ، فدين الصوم يسقط بالقضاء ، ويسقط عن الكبير الذي لا يستطيع القضاء بالفدية ، وحقوق العباد تسقط بإسقاط مستحقيها . )
2- قاعدة تفاوت الواجبات :
الواجبات متفاوتة في الأهمية ، وتحتم الفعل ، فمنها فرائض عظيمة ، كالإيمان بالله والصلاة والصوم والزكاة والحج ، وهي أركان الإسلام ، وهي تتفاوت فيما بينها ، ثم يتلوها غيرها على درجات .
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) .
وأنواع الواجب الواحد قد تتفاوت فيما بينها ، فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي ، كوجوب الصدقة على القريب الفقير المضطر إلى لقمة طعام ، لو تركته لهلك .
3- الأجر والثواب على فعل الواجبات :
من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها إلى الله تعالى فله أجره . أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له ، ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة ، كمن أخذت منه الزكاة كرهًا ، أو أعطى نفقة قريبة الواجبة عليه مكرهًا ، أو قاصدًا بها وجه غير الله تعالى .
ومن ترك الواجب أثم إن تركه ، وهو يعلم بوجوبه عليه . بخلاف من تركه غير عالم فمن ترك صلاة مفروضة ناسيًا ، وبقي ناسيًا لها إلى أن مات ، فلا إثم عليه .
4- أنواع أدلة الوجوب :
أولًا : صيغ الأمر ، وهي ثلاث :
أ- فعل الأمر ، نحو ( أقيموا الصلاة )
ب- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ، نحو : ( وليوفوا نذورهم ) .
ج- اسم فعل الأمر ، نحو : ( كتب الله عليكم ، أي الزموا كتاب الله .
ثانيًا : ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام ،
أ- منها لفظ : ( فرض ) ، وما اشتق منه نحو : ( خمس صلوات افترضهن الله )
ب- ولفظ ( كتب ) وما أشتق منه ، نحو ( يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام )
ج- ولفظ ( وجب ) وما أشتق منه ، نحو حديث :( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب )
د- ولفظ ( الأمر ) وما أشتق منه ،نحو ( إنالله يأمركم أنتؤدوا الأمانات إلى أهلها .... )
هـ- ولفظ ( الحق ) وما أشتق منه ، نحو ( وللمطلقاتمتاع بالمعروف حقًا على المتقين )
ثالثًا : الوعيد على الترك ، نحو : ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله ، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرًا )
الدرس القادم ( الحكم الثاني : التحريم )
A.G
••Ⓒ•• صفحة عقيدة المسلم••Ⓡ••
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
http://www.facebook.com/muslem.faith
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
( الباب الثاني- الحكم الشرعي - االمبحث الأول - مقدمة ) :
الأحكام الشرعية قسمان :
الأول : أحكام اعتقادية ، وتبحث في علم العقائد .
الثاني : أحكام فرعية .
تعريف الحكم الشرعي الفرعي : هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع .
أقسام الأحكام الفرعية :
أ : 1- إقامة الصلاة واجبة
2- أكل الميتة حرام
3- الالتفات في الصلاة مكروه
ب: 1- بزوال الشمس تجب الظهر
2- لا تصح الصلاة إلا بالطهارة
3- الأمومة مانعة من صحة الزواج
إذا نظرنا إلى أمثلة ( أ ) نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلًا أو تركًا .
ففي المثال الأول : يطلب منا الصلاة حتمًا .
وفي المثال الثاني : يطلب ترك أكل الميتة حتمًا
وفي المثال الثالث : يطلب ترك الالتفات في الصلاة ترغيبًا
ولما كان أداء الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة سمي طلبه تكليفًا . ويسمى الحكم حينئذ حكمًا تكليفيًأ . والضابط لذلك أن : الحكم التكليفي ما طلب به فعل أو كف أو خير بينهما .
أما الأمثلة ( ب ) فليس فيها طلب ولا تخيير مع أنها أحكام فرعية ، لأنها خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد :
فالمثال الأول : فيه أن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة كما في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ، فأقم الصلاة هنا حكم تكليفي كما تقدم ، ولدلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة .
وإيجاب الصلاة شيء آخر عن جعل زوال الشمس علامة لوجوبها
وكذلك المثال الثاني : جعل الله الطهارة شرطًا للصلاة .
وكذلك المثال الثالث : الأمومة جعلت مانعة من صحة العقد .
وهذه أنواع احكام اخرى تنقسم إلى
1- السبب : المثال الأول .
2- الشرط : المثال الثاني .
3- المانع : المثال الثالث .
4- الصحة : بيع اللبن صحيح .
5- الفاسد : بيع الخمر فاسد .
وليست هذه أحكام تكليفية بل هي أحكام وضعية لأنها موضوعة من الله علامات للأحكام التكليفية .
والخلاصة أن الحكم الفرعي ينقسم إلى :
.................................................. ......
الأول : الحكم التكليفي ، وهو ما فيه طلب أو تخيير .
الثاني : الحكم الوضعي ، وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء أخر .
فنجعل كل قسم من هذين في فصل
الدرس الرابع في أصول الفقة
باب الحكم الشرعي - المبحث الثاني
فصل الأحكام التكليفية - ( الحكم الأول : الإيجاب )
.................................................. ...............................
الأحكام التكليفية خمسة أنواع :
الحكم الأول : الإيجاب :
الإيجاب هو التعبير السليم ، وهو طريقة الأصوليين ، لا الوجوب .
وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام . وكثيرًا ما يعبر عنه بالفرض ، والمكتوب ، والحق ، وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء .
ملحوظة : ( عند الإمام أبي حنيفة الفرض غير الواجب ، والفرض عنده يكفر منكره ، والواجب لا يكفر منكره ، والفرض عنده : الأمر اللازم إذا كان دليله قطعيًا لا شبهة فيه ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، والواجب عنده : الأمر اللازم إذا كان دليله ظنيًا فيه شبهة ، كالوتر ) .
1- قاعدة حقوق الله ، وحقوق العباد :
الواجبات نوعان :
النوع الأول : واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى .
وهي إما عبادات ، كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ، وإما عقوبات كالحدود
وإما غير ذلك كعدة الطلاق وعدة الوفاة .
النوع الثاني : واجبات على المكلفين هي حقوق لغيرهم من العباد ، كحق القصاص ، وحد القذف عند الحنابلة ، وضمان المتلفات .
( وحقوق الله تعالى لا يجوز لأحد إسقاطها ، وإنما تسقط بالمسقطات الثابتة بالأدلة الشرعية ، فدين الصوم يسقط بالقضاء ، ويسقط عن الكبير الذي لا يستطيع القضاء بالفدية ، وحقوق العباد تسقط بإسقاط مستحقيها . )
2- قاعدة تفاوت الواجبات :
الواجبات متفاوتة في الأهمية ، وتحتم الفعل ، فمنها فرائض عظيمة ، كالإيمان بالله والصلاة والصوم والزكاة والحج ، وهي أركان الإسلام ، وهي تتفاوت فيما بينها ، ثم يتلوها غيرها على درجات .
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) .
وأنواع الواجب الواحد قد تتفاوت فيما بينها ، فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي ، كوجوب الصدقة على القريب الفقير المضطر إلى لقمة طعام ، لو تركته لهلك .
3- الأجر والثواب على فعل الواجبات :
من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها إلى الله تعالى فله أجره . أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له ، ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة ، كمن أخذت منه الزكاة كرهًا ، أو أعطى نفقة قريبة الواجبة عليه مكرهًا ، أو قاصدًا بها وجه غير الله تعالى .
ومن ترك الواجب أثم إن تركه ، وهو يعلم بوجوبه عليه . بخلاف من تركه غير عالم فمن ترك صلاة مفروضة ناسيًا ، وبقي ناسيًا لها إلى أن مات ، فلا إثم عليه .
4- أنواع أدلة الوجوب :
أولًا : صيغ الأمر ، وهي ثلاث :
أ- فعل الأمر ، نحو ( أقيموا الصلاة )
ب- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ، نحو : ( وليوفوا نذورهم ) .
ج- اسم فعل الأمر ، نحو : ( كتب الله عليكم ، أي الزموا كتاب الله .
ثانيًا : ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام ،
أ- منها لفظ : ( فرض ) ، وما اشتق منه نحو : ( خمس صلوات افترضهن الله )
ب- ولفظ ( كتب ) وما أشتق منه ، نحو ( يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام )
ج- ولفظ ( وجب ) وما أشتق منه ، نحو حديث :( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب )
د- ولفظ ( الأمر ) وما أشتق منه ،نحو ( إنالله يأمركم أنتؤدوا الأمانات إلى أهلها .... )
هـ- ولفظ ( الحق ) وما أشتق منه ، نحو ( وللمطلقاتمتاع بالمعروف حقًا على المتقين )
ثالثًا : الوعيد على الترك ، نحو : ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله ، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرًا )
الدرس القادم ( الحكم الثاني : التحريم )
A.G
••Ⓒ•• صفحة عقيدة المسلم••Ⓡ••
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
http://www.facebook.com/muslem.faith
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬