المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "التأسيسية" تحسم المادة الخاصة بطريقة تشكيل الحكومة



ayoun elkamr
21-11-2012, 04:09 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1620121819545.jpg
اجتماع التأسيسية

حسمت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الجدل حول طريقة تشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب بالمادة (124) لتنص على: "يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوماً التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يسمى مجلس النواب رئيساً للوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوماً".

وأجرت التأسيسية تعديلاً على نص المادة (138) لتصبح "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية"، وألغت تباعاً المادة (139) بعد تعديل المادة (138).

فيما وافقت التأسيسية على المواد (137) و(140 ) و(141)، حيث تنص المادة (140) على: "يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

وتنص المادة (141)، ونصها: "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

كذلك أجرت التأسيسية تعديلاً على نص المادة 143 لتصبح "يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة ويشرفان على تنفيذها".