المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التأسيسية: رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بعد موافقة رئيس الوزراء



ayoun elkamr
21-11-2012, 04:17 AM
أجلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال جلستها المنعقدة مساء اليوم، مناقشة المادة 148 بعد جدل حاد حول الأغلبية المطلوبة للموافقة على الاتفاقيات، خاصة التى ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عن عبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائها".

فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة حالة الطوارئ".

وتنص المادة (151) بعد التعديل على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام وإضافة عبارة: "ولا يجوز حل مجلس النواب خلال حالة الطوارئ".

وتنص المادة (149)، رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

وتنص المادة (150): "يعين رئيس الجمهورية الموظفين (المدنيين) والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على الوجه الذى ينظمه القانون".

والمادة (152) ونصها: لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
والمادة (153) ونصها : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.

والمادة (154) ونصها : إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

والمادة ( 156) ونصها: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة".