المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإفتاء: دفع الرشوة لتيسير مصلحة أو للحصول على وظيفة حرام شرعًا



ayoun elkamr
22-11-2012, 10:49 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201110202947.jpg
مفتى الجمهورية على جمعة

أكدت دار الإفتاء، أن دفع أموال للموظفين والعاملين بغير وجه حق لإنهاء مصلحة أو لتيسير الحصول على وظيفة أو الحصول على خدمة تدخل فى باب الرشوة، والمتفق عليه عند الفقهاء حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو كبير بيان.

وأضافت الفتوى، أن الشريعة الغراء حرمت هذا الفعل سواء أصدر من موظف حكومى أم غير حكومى، وسواء أكان عموميا أم خاصا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسئولين فى مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين.

وأشارت الفتوى إلى أن الفقهاء قد توسعوا أيضًا فى معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها من دفع شيئًا لغيره ليحصل على حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه أو حتى عن الآخرين، فهذه تسمى رشوة أيضا، ولكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ على الآخذ دون المعطى بشروط وقيود مشددة.

وشددت دار الإفتاء على من يبتلى بهذا الأمر بأن يستنجد أولًا ويستنصر ويستغيث بكل من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم، فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو المجير أو المغيث فإنه يكون فى حكم المضطر الذى يرتكب أخف الضررين ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئا للحفاظ على حقه أو حق غيره، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطى وحده، ويبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعًا تحت الوعيد ، مُجَرّما بعار وخزى هذه الكبيرة.

وقالت الفتوى: "إن هذا التكييف لا يدعو القائمين على الأمر إلى التهاون فى الضرب على أيدى المرتشين المفسدين، بل على العكس من ذلك تماما يجب أن ينذر بأهمية الضرب على أيدى العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحن الهمم ضدهم.