المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التأسيسية تنتهى من فصل الحكومة بالدستور الجديد



ayoun elkamr
22-11-2012, 02:49 PM
انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، من مناقشة وإقرار الفرع الخاص بالحكومة - الفصل الثالث "السلطة التنفيذية" – فى الدستور الجديد، بعد أن أدخلت عددا من التعديلات وإلغاء بعض المواد الأخرى فى مسودة الصياغة، على أن تبدأ فى مناقشة الباب الخامس حيث نظام الإدارة المحلية.

وأجرت التأسيسية تعديلاً على المادة 158 الخاصة بتشكيل الحكومة بحيث "تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء....." حيث حذفت "نواب الوزراء" لضبط النص (165).

وكانت المادة (165) الخاصة بإلقاء بيانات الحكومة أمام البرلمان، شهدت جدلا بين الدكتور محمد سليم العوا والدكتور أحمد دياب، بعد اقتراح الأول باستبدال "مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" بـ"الحكومة" إلا أن الدكتور أحمد دياب كان يرى أن نواب الوزراء لا يلقون بياناً وبالتالى لا يمكن وضع الحكومة، لكن عصام سلطان، قال إننا لا نضع نصوصا دستورية بناء على لوائح لكننا نضع نصوصا ويمكن تعديل اللوائح بعد ذلك، فاقترح خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة بإضافة "الحكومة" للمادة 165 مع تعديل تعريف الحكومة بنص المادة 158 وهو ما انتهى إليه الأمر.

وتنص المادة (165) بعد تعديلها على "أنه يجوز للحكومة – بدلا من مجلس الوزراء ونوابه والوزراء- إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات".

وكذلك أجرت التأسيسية تعديلاً على نص المادة 159 لتحكم عدم جواز أن يكون رئيس الوزراء قد حمل جنسية دولة أخرى على الإطلاق بعد أن حذفت فقرة عن تحديد مدة سابقة لتوليه قدرها 10 سنوات، لتصبح بعد التعديل "يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء أو عضواً بالحكومة، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس الوزراء قد حمل جنسية دولة أخرى. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة 113 من الدستور".

ووافقت التأسيسية على المادة 160 كما هى، فيما أجرت تعديلاً طفيفاً على المادة 161 الخاصة بالمعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة حيث أضافت فقرة "أو إبرام عقود معها كمورد".

كذلك أجرت التأسيسية تعديلاً طفيفاً على نص المادة 162 المتعلقة باختصاصات الحكومة ومن بينها الفقرة الثامنة لتصبح "متابعة تنفيذ القوانين"، بدلا من "ملاحظة تنفيذ القوانين"، فيما وافقت على المادة 163 كما هى، وحذفت المادة 164 والتى تنص على "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسية العامة للدولة أمام مجلس النواب وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة فى الحكومة إلا رئيس الوزراء، وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور".

كما أحالت المادة 166 و 169 للصياغة، ووافقت على المواد 167 و 168.
وبالنسبة للمادة 170 الخاصة بإجراءات اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم تأدية أعمال المنصب أو بسببه، أجرت التأسيسية تعديلاً بحذف الفقرة الأخيرة والتى تنص على "وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون"، على أن تحال المادة للصياغة.

كما وافقت على المادة 171 كما هى لتنص على: "إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية".