المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ننشر تعديلات هيئة الخدمات الحكومية على قانون المناقصات والمزايدات



ayoun elkamr
09-12-2012, 10:45 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s102012222489.jpg
ممتاز السعيد وزير المالية
كتب مدحت عادل وهبة حسام الدين
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
حصل "اليوم السابع" على صورة من المشروع المبدئى المقدم من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى دارت حوله نقاشات بين الهيئة واتحاد مقاولى التشييد والبناء برئاسة حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد.

ويحتوى المقترح على 63 مادة، تشمل 32 مادة معدلة و12 مادة مستحدثة على القانون الحالى لتنظيم المناقصات والمزايدات.

وتتضمن المواد المستحدثة بأنه، بالإضافة إلى قواعد النشر المقررة، تتولى الهيئة نشر أية تعديلات للقانون أو لائحته التنفيذية، وكذلك المنشورات والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقه، وذلك على موقع الهيئة الإلكترونى فور صدورها، كما أنه يجوز التعاقد بطريق المناقصة ذات المرحلتين فى الحالات التى يتعذر فيها على الجهة إيجاد حل لمشكلة معينة، أو التوصيف الفنى الكامل؛ بسبب الطبيعة المركبة أو المعدة للأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

ونصت المادة العاشرة فى المقترح، فيما يتعلق بكراسة الشروط والمواصفات، على أنه يجب أن تعد الجهة الإدارية قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى المناقصة بأنواعها أو الممارسة كراسة للشروط والمواصفات، تتضمن الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية اللازمة، وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها، وأسلوب التقييم للعطاءات، ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه، متضمنة حقوق والتزامات طرفى التعاقد وفقاً للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات مضافا إليها نسبة مئوية لا تزيد على 10% من إجمالى التكلفة كمصروفات إدارية، وفى حالة بيع الكراسة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فيُحسب الثمن على أساس التكلفة الفعلية فقط.

وطالب المقترح، فيما يتعلق بصرف مستحقات المورد، بأن تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمورد قيمة الأصناف التى تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبول، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن فى البنك المركزى.

واستحدث المقترح الباب الثانى للدراسات الاستشارية، بحيث يكون التعاقد على الدراسات الاستشارية عن طريق مناقصات محدودة أو ذات المرحلتين، ويجوز التعاقد بطريق المناقصة العامة إذا كان من الممكن صياغة مواصفات مفصلة، ورُؤى أن هذا الطريق هو الأنسب بحسب طبيعة العملية، ويصدر باتباع أى منهم قرارا من السلطة التنفيذية.

ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط الفنية على أن تتضمن شروط الطرح عناصر أساسية، وأسس وكيفية التقييم، للوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا، ويجوز استثناء اللجوء إلى طريقة أخرى للتقييم، بالإضافة إلى استحداث الباب الثالث فى استئجار المنقولات، حيث يكون التعاقد على استئجار المنقولات بقرار مسبب من السلطة المختصة، بناء على تقرير من لجنة فنية مالية متخصصة تتضمن مناسبة أو أفضلية اتباع أسلوب الاستئجار بديلا عن الشراء ومقدار الوفر الذى يحققه اتباع هذا الطريق، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المنظمة لذلك.