المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز صرف الزكاة في المشروعات الخيرية العامة؟



ayoun elkamr
04-01-2013, 06:21 AM
كثيرون يسألون عما يجب أن ينفقوا فيه زكاتهم، وإلى من تجوز الزكاة، وهل يجوز صرفها في المشروعات العامة التي تعود بالنفع على المسلمين، كالمستوصفات الخيرية، والمساجد، والمدارس، وهل يجوز إنفاقها في خدمة الطرق كثلاجات المياه أو مظلات للمارة، أم للزكاة مصارف محددة ومعروفة؟؟


في الفتوى التي بين أيدينا حددت دار الإفتاء مصارف الزكاة حسب الشرع، ووسعت مفهوم كل منها بحسب مقتضيات المجتمع وظروفه، وما يدخل تحت أي من هذه المصارف من أمثلة واقعية، وهو ما يمكن القياس عليه؛ لأن الأمر يزيد على حد الإحصاء..


وهكذا كان السؤال:


هل يجوز صرف مال الزكاة في مشروع خيري ذي نفع عام وهو عبارة عن مستوصف خيري ومسجد ومعهد لتحفيظ القرآن وإعداد الدعاة؟

فأجابت دار الإفتاء ما نصه:

الأصل أن الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الذين نصّ الله تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفي الرِّقابِ والغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، أي أنها لبناء الإنسان قبل البنيان.

واشترط العلماء فيها التمليك إلا حيث يَعسُر ذلك، كما في مصرف (في سَبِيلِ اللهِ)، وكلمة "في سبيل الله" تشمل القيام بشئون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين، فهذه هي حقيقة الجهاد، سواء أكان ذلك بالسنان أم باللسان؛ فالدعوة باللسان هي الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم تفاهمًا وحوارًا بين الناس كما قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]، والسنان يكون في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في قوله تعالى: {وقاتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ الذين يُقاتِلُونَكم وَلَا تَعْتَدُوا} [البقرة: 190]، وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به؛ لدخوله تحت مفهوم الجهاد في سبيل الله.



فالجهاد غير مقصورٍ على حالة الحرب، بل إنه مفهوم رُوحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الحج: 77، 78].



وأخرج البيهقي في "الزهد الكبير"، والخطيب في "تاريخ بغداد" عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ، وَقَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ"، قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ الأَكْبَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ".





وبناء على ذلك فإنه يجوز صرف الزكاة لدور تحفيظ القرآن والمؤسسات التعليمية وكل ما من شأنه نشر العلم النافع والدعوة إلى الله تعالى.



وأما ما يتعلق بإنشاء المستوصف الخيري والمسجد فلا يكون من الزكاة؛ فإن الأصل في الزكاة –كما سبق بيانه- أنها لِبِنَاء الإنسان قَبْل البُنيان، ولذلك اشترط العلماء أن يتم تمليكها لمستحقها؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين من الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هي التي يجب أن تكون مَحَطّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ".



والذي تنصح به دارُ الإفتاء المصرية الناسَ في هذا الصدد أن يبادروا إلى التبرع لبناء وتطوير المستشفيات والمستوصفات في مجتمعاتهم، وألا يقتصر هذا على زكواتهم، وأن يُنشَأ لذلك صناديقُ ثلاثة:


الصندوق الأول: يكون للوقف، فيوقِف فيه الناسُ أموالَهم ويجعلون رِيعَها وثمرتها لصالح هذه المستشفى أو المستوصف وعلاج المترددين عليها أَبَدَ الدهر.


والصندوق الثاني: يكون للصدقات، ويٌتصدّق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المبنى بصورةٍ لائقةٍ بالمسلمين إنشائيًّا ومعماريًّا وفنيًّا.



والصندوق الثالث: يكون للزكاة؛ يُصرف مِنه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى؛ سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة؛ كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العمليات الجراحية والإشاعات ونحو ذلك.



وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز صرف الزكاة لدور تحفيظ القرآن والمؤسسات التعليمية وكل ما من شأنه نشر العلم النافع والدعوة إلى الله تعالى، وأما ما يتعلق ببناء المستوصف الخيري والمسجد فلا يكون من الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم،،،

♥ρėŧŧу ςαŧ♥
06-01-2013, 09:27 PM
جزاكى الله كل خير
تسلم ايدك يا قمراية
دمتى متميزة