المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مراجع مهمة ... أسأل الله أن ينفعنا بها



Don't play with me
27-12-2010, 11:13 AM
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><tr><td background="mwaextraedit2/frames/r15.gif">
</td> <td style="" width="100%" background="mwaextraedit2/frames/15.gif">

▲بسم الله الرحمن الرحيم▲



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة







وكما فعلت في مستواي الأول قطرات علم من بحر ذاك المستوى أخرجتها ..




هكذا بعد انتهاء مستواي الثاني وبعد أن نهلت بحراً من العلم أسأل الله أن يكون حجة لي لا علي ..




أخرجت قطرات علم حتى لا نكون ممن يأخذ العلم ولا ينشره فربما ظمآن فيرويه أو ذبلانٍ فيسقيه فأسأل الله الإخلاص والقبول, النفع والعمل..




فهذا قطرة من ذاك البحر فليرتوي منه كل ظمآن للعلم ليهنأ..







الــفــقــــه


vآكد صلوات التطوع :
1-الوتر 2-الاستسقاء 3-التراويح 4- السنن الرواتب
v صلاة الليل أفضل من صلاة النهار هذا من باب التطوع المطلق , والتطوع المقيد أفضل في الوقت الذي قيد فيه كتحية المسجد اذا دخل الإنسان المسجد ولو في النهار فهي أفضل من صلاة الليل.


v صلاة الجماعهواجبه :لقوله تعالى : (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك)الأية فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى.
ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل (صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)
ولحديث الأعمى الذي جاء ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي في المسجد فقال له: هل تسمع النداء ؟ قال نعم قال فأجب.


والحكمه من مشروعيتها :
◘ ♦ التواصل والتواد وعدم التقاطع.
◘ ♦ من شعائر الإسلام الظاهره.
◘ ♦ الانتظام وعدم التأخير.
◘ ♦ عمارة المساجد.
◘ ♦ أن يكون المسجد مكان لحلقات القرآن.
v من القواعد المهمة في فصل قصر المسافر الصلاة :
♦ ليس للقصر ألا علة واحدة وهي السفر (أي المقيم لا يباح له أن يقصر مهما كان العذر)
♦ القصر في السفر سنة راتبة و هو عزيمة من الله ثابتة فلم يروى عن النبي أنه أتم في سفر قط أما الجمع فرخصة عارضة للمقيم و المسافر متى ما وجدت الأسباب المبيحة للجمع.


v الراجح في مسأله : حكم الجمع للمسافر ؟أن الجمع في حق المسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب فإن جمع فلا بأس وإن ترك الجمع أفضل .
v الراجح في مسألة: هل تصلى صلاة الكسوف عند وجود أيات أخرى كالزلازل و البراكين و بياض الليل و سواد النهار ؟ و الصواعق الشديدة أو الرياح المستديمة ؟يصلى لكل أية تخويف .. أدلتهم:
1-عموم العلة و هي أنهما أيتان من أيات الله يخوف الله بهما عباده .
2-أن الكربة التي تحصل في بعض الأيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف .
3-ما روي عن علي و ابن عباس أنهما صليا للزلزلة مما يدل على أنه لا يقتصر على كسوف الشمس و القمر
4-أن النبي أذا حزبه أمر فزع ألى الصلاة.
و أما ما ورد من وقوع بعض الأيات في عهد النبي و عدم صلاته فربما أنها كانت غير شديدة أو معتادة
vالحكمة من أصابة الأنسان بالمرض : لله في ذلك حكم إذ يعرف الأنسان في ذلك قدر نفسه و ضعفه قال تعالى : (يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا) والمرض يشعر العبد باتمام اضطراره الى ربه في كل لحظه , كما ان الامراض تكفر الذنوب أو رفعة للدرجات ففي الحديث (ما من مصيبة تصيب المسلم ألا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها ) قال ابن حجر في هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن لأن الأدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم ,والامراض الأوجاع بدنية كانت أو قلبية يكفر بها ذنوب من تقع عليه و خص جمهور أهل العلم التكفير للصغائر.
vيسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو بالذال المعجمة ، قال بعض أهل العلم ينبغي تذكر الموت دائما لا على أساس فراق الأحباب لأن هذه النظرة تورث الحزن لكن على أساس فراق العمل و الحرث للآخرة فيزيد التذكر أقبالا على الله فيزداد صدره انشراحا و قلبه اطمئنانا .
vلايجوز تمني الموت الا لحالتين :
1-لوجود ضرر في الدين أو وقوع في فتنة و نحوها فلا يكره بل يستحب للحديث(و أذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ) و لقوله تعالى ( و توفنا مسلمين ) و لحديث عمار ( اللهم بعلمك الغيب و قدرتك على الخلق أحيني أذا كانت الحياة خيرا لي و توفني أذا كانت الوفاة خير ا لي )
2-تمني الشهادة في سبيل الله فهذا مستحب لا سيما عند حضور أصحابها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء )
vحكم مداواة الرجل للمرأة :
الأصل أذا توفرت طبيبة فلايصح ولا يقوم بالكشف غيرها فأن لم توجد طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة ثقة فأن لم يكن فطبيب مسلم للاضطرار، فأن لم يكن طبيب مسلم و الأمر مضطر فطبيب غير مسلم ثقة على أن لا يكشف أكثر من الحاجة و أن لا يكون في خلوة
vلا يجوز غسل شخص حي لتعلم كيفية الغسل أو للو عظ لأن ذلك بدعة فلم يرد عن النبي و من لم يتعظ بكتاب الله و سنة نبيه فلا واعظ له ، ولكن جوز بعض أهل العلم غسل دمية للتعلم و ليس للوعظ
vالسقط الجنين إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود أما دون الأربعة أشهر فلا يغسل .
v حكم قول ( انتقل إلى مثواه الأخير ) هذه الكلمة موروثة عن الكفرة ولا تجوز فليس القبر المثوى الأخير بل هو برزخ المرور به زيادة الإقامة لقوله تعالى http://www.brooonzyah.net/vb/images/smilies/frown.gif حتى زرتم المقابر ) قال الألباني : هي كفر لفظي على الأقل .. فإن اعتقد معناها فكفر حقيقي


v( تجب ) الزكاة في:
1-سائمة بهيمة الأنعام الراعية بنفسها لا يتكلف صاحبها بها
2- والخارج من الأرض 3- والأثمان 4- وعروض التجارة
vالأموال التي لا تجب فيها الزكاة :
1-الحاجات التي يستعملها كسيارته ومنزلة .
2-الخارج من البحر كالؤلؤ والمرجان ألا أذا أصبحت عروض التجارة .
3-العروض المعدة للأجار من العقارات والسيارات لازكاة فيها أنما الزكاة في أجرتها أذا بلغت النصاب .
4-أنواع الأوقاف على المالك ونحوها لازكاة فيها قولا واحد لأنها لا مالك لها .




السنـــه


vأوقات النهي:
♦من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قدر رمح.
♦عند قيام الشمس حال الاستواء حتى تزول.
♦من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
vالحكمه من النهي في هذه الأوقات: البعد عن مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها .
vشرع الأذان بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ,عندما عرض عبد الله رؤيته, إذا فالصحابي الذي رأى الأذان في نومه هو عبد الله بن زيد حيث رأى في منامه رجلا يحمل ناقوسا فقال : أتبيع الناقوس ؟ فقال الهاتف : وما تصنع به ؟ قال: ندعوا به إلى الصلاة , قال : أفلا أدلك على ماهو خير ؟ قال : بلى, قال : تقول الله اكبر الله اكبر إلى آخر الأذان , فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها لرؤيا حق وأمر بالعمل بها .


v استحباب وضع سترة بين يدي المصلي فرضا أو نفلا كانت الصلاة إماما كان أو منفردا , أما المأموم فسترة امامه سترته.


v لايجوز وضع القبور داخل المسجد وشبهة من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قبره في مسجده
الجواب عليهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده ولم يدفن في بيته, ولما مات دفن في بيت عائشة وسوي قبره حتى لايصلى عنده , ثم انه لم يكن داخل من المسجد إلا بعد توسعته في عهد عبدالملك بن مروان .
عند دخول المسجد تستحب تحية المسجد وهي ركعتان ولكن في الحرم من دخل لأجل الطواف فالأفضل أن لا يجلس حتى يطوف ومن دخل لأجل الصلاة فلا يلزمه أن يطوف بل يصلي ركعتين.


v طرق تحمل الحديث :
السماع – القراءة على الشيخ – الاجازة – المناولة – الكتابة – الوصية – الإعلام – الوجادة .




مناهج بحث


vالضوابط العلميه للباحث :
♦يكون البحث في مقدور العقل.
♦التجرد وعدم التعصب .
♦التثبت والدقه في البحث .
♦التأني في إصدار الأحكام .
vالضوابط الخـُلقِيّه للباحث :
♦اقتران العلم بالنية الصالحة .
♦عفة اللسان والقلم .
♦الأمانة ونسبة الفضل إلى ذويه .
♦الاعتراف بمحدودية العلم البشري .
♦الربط بين العلم والإيمان .
vطرق الإحالة بالهامش :
♦انظر --> عند الاستفادة من الفكرة أو التصرف في المنقول ..
♦راجع--> عند الإحالة إلى مراجع في نفس الموضوع لزيادة المعرفة حوله .
♦قارن --> عند الإحالة الى مراجع أخرى تتضمن آراء مخالفه للرأي المذكور .


vأنواع مناهج البحث :
المنهج التاريخي - المنهج الوصفي – المنهج التجريبي – المنهج الاستدلالي – المنهج الاستقرائي – المنهج التأصيلي – المنهج النقدي – المنهج التكاملي (وهو أقوى وافضل المناهج)





تاريخ الفقه





v الفرق بين القانون الوضعي والتشريع الالهي:





القانون الوضعي




التشريع الالهي





تنظيم بشري





ربانية الهية المصدر





واضعه بشر خاضع للأهواء والنزاعات





واضعه هو الله العالم بمصالح العباد





عرضه للتبديل والتغيير وهي بلامقياس ثابت





ثابت الى يوم الدين





لا يتناول سوى المعاملات المدنيه في الشؤون الاجتماعيه والاقتصاديه





الشريعه شامله لجميع شؤون الحياة





قواعد مؤقته بجماعه خاصة بعصر معين فهي في حاجه الى التغير كلما تطورت الجماعه وتجددت مطالبها






قواعد عامه كليه ثابته مستقره





تفتقد سلطتها على النفس البشريه





تربي الضمير الانساني ليكون رقيبا على المسام في السر والعلن





تهمل المسائل الأخلاقيه





تهتم بتعديل السلوك والاخلاق







vأدوار الفقه الاسلامي:
1-العهد النبوي بدأ قبل الهجرة بـ13 عاما وانتهى بوفاة النبي r11هـ
2-عصر الصحابة بدأ من وفاة النبيr وانتهى بنهاية عصر الخلفاء الراشدين40هـ
3-عصر التابعين بدأ من41هـ وانتهى بنهاية الدوله الأمويه 132هـ او قريبا منها
4-عصر التدوين والائمه المجتهدون بدأ من 132هـ وانتهى 350هـ
5-عصر التقليد والجمود بدأ من منتصف القرن 4 وانتهى منتصف القر13هـ
6-العصر الحاضر بدأ من منتصف القرن 13هـ


vالأئمه الاربعه هم :1- الامام أبو حنيفه 2- الامام مالك 3- الامام الشافعي 4- الامام أحمد بن حنبل.
v موقف المسلم من الأئمه الاربعه: معرفة قدرهم – تعظيمهم – تعظيم نصوصهم ان كانت موافقه للكتاب والسنه وان كانت مخالفه فهي معرضه للأخذ والرد لأن مذاهبهم تبقى فقها للكتاب والسنه.
vدعوى ايجاب تقليد واحد من الائمه الاربعه دعوى مرفوضه ونرد على من أوجب التقليد:
1-لا دليل على الوجوب والأصل في الشريعة التوقيف.
2-الإجماع على عدم وجوب تقليد عالم بعينه:
♦إجماع الصحابة على انه يجوز للعامي استفتاء أي عالم في مسألة.
♦إجماع الأمة أن ما أسلم لا يجب عليه إتباع إمام معين .
3-إيجاب التقليد يؤدي الى هجران الكتاب والسنة.
4-الزعم بأن العمل بالكتاب والسنه وقف على المجتهدين باطل.
5-تناقض الذين يوجبون التقليد في دعواهم .
6-المقلدون مخالفون لمنهج أئمتهم فطريقة الأئمة إتباع الحجة والدليل وترك التقليد .
7-المقلدون مخالفون لمنهج تلامذة الأئمة.





الأصول




v الراجح في مسألة هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذه ؟ لا لاتصح لأن الصلاة لاتصح الا بقرآن والقران لايكون الا متواتراً وهذه القراءة لم يثبت انها قران..




vاتفق العلماء على وجود أسماء غير عربيه في القران مثل جبريل - لوط .
واتفق العلماء على أن الكلام المركب على أساليب غير العرب لا يوجد في القران ..
واختلفوا في الألفاظ بغير العربيه هل توجد في القران ام لا ؟؟.




vالنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه.






القواعد الفقهية


vالقواعد الكليه الخمس الكبرى هي :"الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يُزال"، و"العادة محكمة"،و"المشقة تجلب التيسير" وبعضهم يزيد قاعدة "اعمال الكلام أولى من إهماله" وهذا ما يراه.. د/مسلم الدوسري .


القاعدة الكبرى = الأمور بمقاصدها =
القواعد المتفرعة عنها:
· القواعد المتعلقة بالعقود تمثلها قاعدة واحدة وهي :
<< العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني >>
· القواعد المتعلقه بالأيمان :
<< النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص >>
<< الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ >>
<< مقاصد اللفظ على نية اللافظ الا في اليمين عند القاضي >>
<< اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما وعلى نية المستحلف ان كان ظالما >>
· القواعد المستثناة من القاعده :
<< من استعجل بالشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه >>


القاعدة الكبرى = اليقين لا يزول بالشك =
القواعد المتفرعه عنها :
· القواعد التي تمثل منطوق القاعده :
<< الأصل بقاء ماكان على ماكان >>
<< الأصل براءة الذمه >>
<< الأصل في الامور العارضه العدم >>
<< الأصل اضافة الحادث الى أقرب اوقاته >>
<< الأصل في الأشياء الاباحة >>
<< الأصل في الابضاع التحريم >>
<< لاينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان >>
<< لاعبرة بالتوهم >>
<< لاعبرة لاظن البين خطؤه >>
<< الممتنع عادة كالممتنع حقيقه >>
· القواعد التي تمثل مفهوم المخالفه للقاعده الكبرى:
<< ماثبت بيقين لايرتفع بيقين >>
<< لاعبرة بالدلاله في مقابلة التصريح >>
<< لاحجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل >>


القاعدة الكبرى = المشقة تجلب التيسير =
القواعد المتفرعة عنها:
<< اذا ضاق الأمر اتسع واذا اتسع ضاق >>
<< الضرورات تبيح المحظورات >>
<< الضرورات تقدر بقدرها >>
<< الاضطرار لايبطل حق الغير >>
<< الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة >>


القاعدة الكليه = اعمال الكلام اولى من اهماله =
القواعدالمتفرعة عنها:
<< الاصل في الكلام الحقيقه >>
<< اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز >>
<< المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله >>
<< ذكر بعض ما لايتجزئ كذكر كله >>
<< الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر >>
<< السؤال معاد في الجواب >>
<< اذا تعذر اعمال الكلام يهمل >>


القاعده الكليه = الساقط لايعود =





التفسير




v من الأولى بالصدقه اليتامى الفقراء أم الفقراء؟ اليتامى الفقراء أولى بالصدقة .
ولماذا ؟؟ لعدم قدرتهم على الكسب .




vأقوال أهل العلم في تفسير اللغو في قوله تعالى(( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفوراً رحيم ))هنا اختلف العلماء في تفسير اللغو فذهب :
القول الأول : ابن عباس أنه قول:
الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين قال المروزي هذا معنى قول اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء
القول الثاني قال أبو هريرة وجماعة من السلف وهو أن يحلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه وإلى هذا ذهبت الحنفية والزيدية وبه قال مالك في الموطأ
القول الثالث روي عن ابن عباس انه قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان وبه قال طاووس ومكحول وروي عن مالك
القول الرابع قيل إن اللغو هو يمين العصية قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر وعبدالله بن الزبير وأخوه عروه كالذي يقسم ليشربن الخمر
القول الخامس لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه كأن يقول أعمى الله بصره هو يهود هو مشرك قاله زيد بن أسلم
القول السادس قال مجاهد لغو اليمين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما والله لا أبيعك بكذا ويقول الآخر والله لا أشتريه بكذا
القول السابع لغو اليمين هي المكفرة أي إذا كفرت وسقطت
والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي
ولدلالة حديث عائشة قالت أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلى والله وكلا والله .



vقال تعالى((لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ))أضيف الولد هنا في الأيه تارة إلى الأب وتارة إلى الأم , لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه ,مع ما في ذلك من الإستعطاف .


vقال تعالى((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))الحكمة من جعل عدة الوفاة في هذا المقدار , قال العلماء الجنين الذكر يتحرك في 3 أشهر و الأنثى في 4 أشهر وهذه الحكمة من كونها 4 أشهر , وزاد عشرا لأن الجنين ربما يضعف عن الحركه فتتأخر حركته قليلا..


vقال تعالى : ((وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ))الفرق بين التعريض وبين الكناية ؟
الكناية= أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له /والتعريض= أن يذكر شيئا يدل به على شيء ولم يذكره .


vأنواع المطلقات بالنسبة لفرض المهر وعدمه قبل الدخول وبعدة:
◘مطلقة مدخول بها مفروض لها .--> يعطيها المهر كاملاً إن كان مؤجلاً
◘مطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها --> لا شئ ولاعدة عليها لقوله ((فمالكم عليهن من عدة تعتدونها))
◘مطلقة مدخول بها غير مفروض لها --> تعطى مهر مثيلاتها .
◘مطلقة مفروض لها غير مدخول بها --> تعطى نصف المهر ولاعدة عليها.





النحو


vالموصول ينقسم الى :
1-حرفي وهو ستة أحرف (أنّ-أنْ-ما-لو-كي-الذي)
2-اسمي وينقسم إلى القسم الأول نص÷للمفرد (الذي-التي)/للمثنى(اللذان-اللتان)/للجمع(أولى-أولاء-اللاتي-اللائي)× والقسم الثاني مشترك (من- ما- أي - أل - ذو -ذا)
v حالات تقديم الخبر :
وجوب تقديمه في أربع حالات:
�أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر.أي اذا كان المبتدأ نكره يسوغ تقدم الخبر عليه ولايسوغ الابتداء بها .
‚أن يكون المبتدأ محصورا بإنما أو إلا.
ƒأن يكون الخبر مستحقا للصداره اما بنفسه أو بغيره.
„أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود الى الخبر.








وأخيرا شكراً لك ربي على أن وهبت لي علما وجعلتني فردا ممن يدرس شرعك فلك الحمد أولاً وأخراً..





ومن ثم شكراُ لكل من علمنا وشرح لنا علما يوصلنا إلى جنان الرب واستفدنا منه و شكراً لمن ألف هذه الكتب ولمن اختارتها منهجاً لنا ، فلا أملك سوى دعوات أرسلها لكم علها تفي..




و أيضاً شكراً لك جامعتي الحبيبه ..









مراجع للإستزادة منها :
التفسير= فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني.
الفقه= حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع - جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الجزء2و3
نحو= أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام
السنة= توضيح الأحكام من شرح بلوغ المرام لـ أ. عبدالله البسام
تاريخ الفقه= المدخل إلى الشريعه والفقه الاسلامي لـ أ.د. عمر الأشقر.
القواعد الفقهيه= الممتع في القواعد الفقهيه لـ د. مسلم الدوسري








هذا والله أعلم فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان..
</td></tr></tr></tbody></table>

حنين حنونه
27-12-2010, 12:39 PM
ربنا يبارك فيك يا رمضان
جعله الله فى ميزان حسناتك

Don't play with me
27-12-2010, 12:53 PM
امين يارب
شكراا لمرورك الغالى
نورتينى

♥ρėŧŧу ςαŧ♥
28-12-2010, 12:05 PM
تسلم ايدك يا رمضان وجزاك الله كل خير

Don't play with me
28-12-2010, 12:34 PM
امين يارب
شكراا لمرورك الغالى
نورتينى