تفاصيل قرار فتح باب القبول للبعثات الخارجية 2013 - نص قرار فتح باب القبول للبعثات الخارجية للمعلمين 2014 - البعثات الخارجية للمعلمين 2015
تفاصيل قرار فتح باب القبول للبعثات الخارجية 2013 - نص قرار فتح باب القبول للبعثات الخارجية للمعلمين 2014 - البعثات الخارجية للمعلمين 2015
تفاصيل قرار فتح باب القبول للبعثات الخارجية 2013 - نص قرار فتح باب القبول للبعثات الخارجية للمعلمين 2014 - البعثات الخارجية للمعلمين 2015

وافق السيد الدكتور وزير التربية والتعليم على على فتح باب التقدم للبعثات الخارجیة للعام الدراسي 2014 إلى كل من المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة على ثلاثة أفواج في العام مدة الفوج ثلاثة أشھر للمعلمین والمعلمات في التخصصات المختلفة علما بأنھ سیتم البدء بتخصص اللغة الانجلیزیة للسادة المقیدین على مرحلة التعلیم الإعدادي كفوج أول لدراسة برنامج تدریبي بعنوان طرق التدریس الحدیثة باستخدام تكنولوجیا التعلیم واعلنت الوزارة ششروط التقديم ومزايا البعثات وطريقة التقديم
الشروط الواجب توافرھا للمتقدمین طبقاً للقرار الوزاري رقم 20 لسنة 1998 ھى :
1. الحصول على مؤھل عال متخصص من إحدى الجامعات المصریة .
2. إجادة اللغة الانجلیزیة إجادة تامة.
3. قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالتدریس في مجال التخصص بمدارس الوزارة اعتباراً من تاریخ استلام العمل بالمؤھل العالي وحتى وقت صدور الإعلان.
4. ألا یقل تقریر الكفایة عن كفء في العامین الأخیرین .
5. ألا یكون قد وقعت علیھ اى جزاءات في الأعوام الثلاث الأخیرة.
6. ألا یزید السن عن 40 سنة في أول أكتوبر التالي لتقدیم الطلب.
7. الانتظام في حضور البرامج التأھیلیة اللغویة والتثقیفیة التي سوف تعدھا الوزارة
8. اجتیاز اختبار اللغة بالمستوى المطلوب.
9. ألا یكون قد سبق للمتقدم السفر للتدرب بالخارج فى بعثات أو حصل على منح دراسیة بالوزارة.
10 .اجتیاز الكشف الطبي العام الذي تقرره الوزارة.
11 .إقرار معتمد بعدم وجود حمل بالنسبة للسیدات مع إرفاق موافقة الزوج على السفر وبالنسبة للآنسات والأرامل والمطلقات موافقة ولى الأمر على السفر معتمدة .
12 .التعھد بخدمة الوزارة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد عودته من البعثة التدریبیة ودفع التكالیف الفعلیة للبعثة في حالة عدم التزامه بذلك .
13 .عدم السماح للمدرسین العائدین من بعثات تدریبیة بالخارج بالحصول على أي أجازات خاصة أو إنھاء خدمة إلا بعد الالتزام بالتعھد بخدمة الوزارة لمدة خمس سنوات أو سداد قیمة المدة المتبقیة له.