حكم صلاة التراويح
السؤال الأول من الفتوى رقم (2205)
س1:نطلب من سماحتكم إفتاءنا عن صلاة التراويح هل هي سنة مشروعة أوبدعة؟
ج1:التراويح سنة سنها رسول الله r ، وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف وأول من جمعهم بعد وفاة النبي r على صلاة الليل عمر t ، وهو خليفة راشد، ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة .
الفتوى رقم (3953)
س: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في صلاة التراويح هل هي عشرون ركعة سنة أم ثمان ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة ثمان ركعات فلماذا تصلى عشرين ركعة في المسجد النبوي الشريف كما سمعنا بأنها تصلى عشرين ركعة وعامة الناس يستدلون بذلك على أن السنة عشرون ركعة؟
ج: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله r ، وقد دلت الأدلة على أنه r ماكان يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة وقد سأل أبوسلمة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله r في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلاتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلاتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة: فقلت يارسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال ياعائشة: «إن عيني تنامان ولاينام قلبي» متفق عليه، وقد ثبت أنه كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها (ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة) على الأغلب جمعا بين الأحاديث، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي لم يحدد في صلاة الليل شيئا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: «مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق عليه، ولم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره .
صلاة التراويح جماعة في المسجد
الفتوى رقم (4167)
س: ما هي السنة النبوية في صلاة التراويح جماعة في المسجد مع إمام واحد؟
ج: صلاة التراويح في رمضان مع إمام واحد في المسجد سنة سنها نبينا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي r صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله r فلما أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم»وذلك في رمضانمتفق عليه، وما رواه عبدالرحمن بن عبد، القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لوجمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معـه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري.ومما تقدم يتبين أن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة في المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام ، ثم في عهد عمر بن الخطاب t ، ثم استمر عمل المسلمين على ذلك إلى اليوم، وأما قول عمر t (نعمت البدعة هذه)فمراده أنها بدعة من حيث اللغة، لكونها لم تصل في عهده r جماعة في صفة مستمرة، وإنما صلى بهم r ثلاث ليال أو أربعا جماعة ثم ترك، مخافة أن تفرض عليهم، فلما توفي r أمن من فرضها عليهم وأمر بها عمر t.السؤال الرابع من الفتوى رقم (5738)
س4:صلاة التراويح بقراءة سريعة هل فيها أجر؟
ج4:إذا كانت السرعة لا تخل بالمعنى فلا حرج في ذلك، ولكن عدم السرعة أفضل عملا بقوله تعالى {ورتل القرآن ترتيلا} وتأسيا بالنبي في قراءته في الصلاة .
السؤال الأول من الفتوى رقم (6148)
س1:صلاة التراويح كثير من العلماء يعترضون على صلاتها عشرين ركعة، ويدعون أن الرسول لم يصل أكثر من أحد عشر ركعة .
ج1: صلاة التراويح إحدى عشرة أوثلاث عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلاها عشرين أوأكثرفلابأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق عليه، فلم يحدد صلاة الله وسلامه عليه ركعات محدودة ولأن عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم صلوها في بعض الليالي عشرين سوى الوتر، وهم أعلم الناس بالسنة .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6914)
س5:أحيانا يسرع الإمام في القراءة في صلاة التراويح حتى يكاد المصلي خلفه لايستطيع أن يقرأ أو أن يكمل سورة الفاتحة فماحكم ذلك، وهل الصلاة صحيحة؟
ج5:يشرع له أن يلتمس إماماً آخر يرتل القراءة ويطمئن في الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك صلى التراويح منفردا في بيته، وينبغي لخواص المأمومين أن ينصحوا هذا الإمام حتى يرتل ويطمئن لقول النبي r «الدين النصيحة»
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2896)
س5: هل يجوز لمن يصلي صلاة التراويح أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟
ج5: يصلي التراويح ركعتين ركعتين، لما ثبت عن النبي r أنه قال لمن سأله عن صلاة الليل:«صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى»
السؤال الثالث عشرمن الفتوى رقم (6505)
س13: هل يجوز للرجل أن يؤدي صلاة التراويح منفرداً إن فاتته مع الجماعة وهل صلاة المرأة التراويح في بيتها أفضل أو في المسجد؟
ج13:يشرع للرجل ذلك، وصلاة المرأة في بيتهاخير لها من صلاتها في المسجد، سواء كانت فريضة أم نافلة تراويح أم غيرها.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10605)
س3: إذا دخل المصلي في صلاة التراويح خلف الإمام وقد فاتته ركعـــة، فهل عليه بعد التسليم القيام لإتمامها أم يسلم مع الإمام؟
ج 3: يقوم المأموم بعد سلام إمامه ليأتي بركعة يشفع بها الركعة التي أدركها مع إمامه .
مواقع النشر انشر موضوعك وهاتلو زوار